تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 03 - 09, 09:35 م]ـ

ابن و بنت (للذكر مثل حظ الأنثيين)

بنت ابن (محجوبة بالابن)

ـــــــــــــــــــــــــ

أخ ش (له التركة كلها)

أخ لأب (محجوب بالأخ الشقيق)

عم (محجوب الأخ الشقيق)

ـــــــــــــــــــــــ

ابن عم ش (له التركة كلها)

ابن عم لأب (محجوب)

ــــــــــــــــــــــــــ

أب (له الباقي)

جد (محجوب بالأب)

جدة (السدس)

ــــــــــــــــــــــ

بنت (النصف)

بنت ابن (السدس)

أخت لأب (الباقي)

ـــــــــــــــــــــــــــ

إجابة موفقة أخي.

أخ لأم (السدس) صحيح

أخت ش (النصف) صحيح

أخت لأب (محجوبة بالاخت لاب) هذا سهو منك وإلا فهل يعقل أن تحجب نفسها , ولعلك تقصد الشقيقة , وليس صحيحا أيضا , إذ إنها ترث السدس تكملة الثلثين وليست محجوبة أخي , فتأمل أخي , وكما يقال لكل جواد كبوة.

عم ش (الباقي) صحيح

عم لأب (محجوب بالعم الشقيق) صحيح

استمر أخي وبإذن الله تعالى ستحقق مرادك , وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى.

ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[14 - 03 - 09, 02:26 م]ـ

شيخي الجليل

خالد سالم

جزاك الله عني كل خير وبارك الله فيك لما تبذله من جهد لنشر هذا العلم

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 04 - 09, 09:05 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد

الدرس التاسع

باب: المشتركة

قال الرحبى رحمه الله:-

وإن تجد زوجا وأما ورثا ??? وإخوة للأم حازوا الثلثا

وإخوة أيضا لأم وأب ??? واستغرقوا المال بفرض النصب

فاجعلهم كلهم لأم ??? واجعل أباهم حجرا في اليم

واقسم على الاخوة ثلث التركة ??? فهذه المسألة المشتركة.

هذه هى المسألة المشتركة، وتُسمّى بالمُشَّرِكة، وبالحجرية واليمية والحمارية،،

وأفرادها كالتالى:-

تُوفيت إمرأة وتركت زوجا وأما (أو جدة) وإخوة أشقاء وإخوة لأم

فللزوج: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث

وللأم: السدس فرضا لوجود الجمع من الإخوة

وللإخوة لأم: الثلث فرضا

وللإخوة الأشقاء: الباقى تعصيبا

،،

والناظر فى مجموع الفروض: نصف + سدس + ثلث = الواحد الصحيح، أى كل التركة، فلم يبق للإخوة الأشقاء شيئا لأنهم يرثون المتبقى من أصحاب الفروض.

وللعلماء قولان فى هذه المسألة:

،، ذهب فريق من العلماء الى توزيع الإرث بالكيفية السابقة بتوريث الإخوة لأم وحرمان الإخوة الأشقاء لاستهلاك التركة كلها من أصحاب الفروض، وكان هذا رأى عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – فى أول قضائه،،

،، وذهب الفريق الآخر الى إشراك الإخوة الأشقاء فى نصيب الإخوة لأم، ومنهم الناظم رحمه الله، وهو قضاء عمر فى نفس المسألة آخرا بعد أن روجع من الإخوة الأشقاء، بقولهم: هب أن أبانا كان حجرا فألقه فى اليم، أو هب أن أبانا كان حمارا، يقصدون أن نسبهم الى الأب لا ينبغى ان يمويكون سببا لحرمانهم من إرث أخيهم الشقيق الذين يدلون اليه بأمهم وأبيهم، فى حين أن إخوتهم لأم الذين يدلون الى أخيهم الميت بالأم فقط يرثون الثلث من ماله،، فقالوا لعمر – رضى الله عنه،، إعتبر أبانا حمارا، أو حجرا، او القه فى اليم، يقصدون اجعل نسبنا اليه كالعدم واعتبره كأن لم يكن، السنا من أم واحدة؟؟!!

،، وروى عن زيد بن ثابت، انه قال لعمر - رضى الله عنهما، أريت إن كان إنتساب الإخوة الأشقاء للأب لا يزيدهم قربة الى أخيهم الميت، فلا يبعدهم منه فيرث إخوته من امه وهم لا يرثون،، وقيل أن القائل هم إخوة المتوفى

،، فقضى فيها عمر رضى الله عنه بإشراك الإخوة الأشقاء فى نصيب الإخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم بالتساوى

،،، وحين رُوجع رضى الله عنه بإنه قد قضى فى مسألة مشابهة بحرمان الإخوة الأشقاء فى عام مضى: أجاب، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.

،،،، ومن أراد الإستزادة فى مطالعة اقوال العلماء وأدلة الفريقين، فعليه بهذا الرابط ففيه ما يكفى ويغنى:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139507

فوائد:

.• ظاهر النصوص تقتضى عدم تشريك الإخوة الأشقاء، بينما روح النصوص ومقاصد الشريعة فى العدل ومنع التحاسد والشحناء والبغضاء بين الإخوة، تؤدى الى القول بالتشريك.

• هذه المسألة هى مضرب للأمثال فى إجماع الصحابة على حجية الإجتهاد كما ورد فى كتب الأصوليين، وأيضا ذكرها بعضهم كمثال لعمل الصحابة بالإستحسان ومشروعيته، وأيضا بتغير حكم المجتهد فى المسألة الواحدة دون نقيض

والله اعلى واعلم

وإنتهى هذا الباب الى هنا، وأرجو الشيخ الكريم خالدا، ان يتسلم المهمة من هنا، وأدعو الله أن ييسر له عمله، ويجعل له من أمره رشدا.

http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=59382&stc=1&d=1220022790

نرجو منكم عدم الاطالة فى ذكر الخلافيات والاكتفاء بذكر الراى الراجح

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 04 - 09, 06:37 م]ـ

نرجو منكم عدم الاطالة فى ذكر الخلافيات والاكتفاء بذكر الراى الراجح

بارك الله بك

عمدا فعلته أخى الكريم، برغم خروجى على شرط صاحب الموضوع - وفقه الله، لأن ماترجح لدىَّ مغاير لما ترجح لدى الشارح، ولما كنت متطفلا على شرحه، لم أرد أن استأثر برأيى وأذكر الراجح عندى تأدبا، فكان ما رأيت، وليخنر القارئ الكريم الرأى الذى ترجح لديه منهما ولذلك وضعت الرابط، ومن لم يكن لديه القدرة على الترجيح ذكرت رؤوس أسماء كل فريق ليتبع من إطمأن اليه قلبه

،،، جزاك الله خيرا

ووفق الله الشيخ الكريم خالدا لإتمام هذا الشرح المبارك، وأسأله سبحانه أن ينفع به إخوانه، وأن يجعله فى ميزان حسناته، إنه ولى ذلك وهو القادر عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير