وهذا يكون في الأخوة والعمومة، مثل: أخ ش، وأخ لأب، فالأخ ش يحجب الأخ لأب.
أما إن كان: أخ لأب، وابن أخ ش، فالأخ لأب يحجب ابن الأخ ش، لأنه أقرب درجة.
هذا الكلام نفسه يقال في توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة، ولكن بعبارات مختلفة، فنقول بدل الجهة (الصنف):
الصنف الأول: فروع الميت،
الصنف الثاني: أصول الميت،
الصنف الثالث: فروع أبوي الميت،
الصنف الرابع: فروع أجداد الميت
الصنف الأول يحجب الثاني، والصنف الثاني يحجب الثالث، ... وهكذا.
- إن كانوا من صنف واحد، الأقرب يحجب الأبعد.
- إن كانوا من صنف واحد، ودرجة واحدة، وجنس واحد يتقاسمون بالسوية.
- إن كانوا من صنف واحد، ودرجة واحدة، وجنسين (يتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين).
- قوة القرابة في العصبة يقابلها في الأرحام: مَن يدلي بفرض، يُقدم على مَن يدلي برحم.
_ يبقى إن كانوا من صنف الأصول: واحد من جهة الأب، والآخر من جهة الأم: يتوارثون كما لو كان أب وأم، أي: ثلثان، وثلث.
أمثلة مشروحة:
- ابن بنت، وابن بنت ابن، الأول يحجب الثاني لأنه أقرب درجة.
- بنت بنت ابن، وابن بنت بنت، تقدم الأولى لأنها أدلت بصاحبة فرض.
- أب أم أب أب، وأب أم أم أب: يتقاسمون بالسوية، لأنهما من طرف الأب.
- أم أب أم أب، وأم أب أم أم: الأولى لها الثلثان، لأنها من طرف الأب، والثانية لها الثلث لأنها من طرف الأم.
ملاحظة هامة:
لا أدري لماذا يأتون إلى الصنف الرابع، وهو صنف (فروع أجداد الميت) ويفصّلون فيه تفصيلاً زائداً، علماً بأنه يمكن أن يطبق نفس الكلام على كل الأصناف، فأين يكمن السر وسبب زيادة التفصيل؟
الجواب على ذلك:
يرتفعون طبقة ثم ينزلون بها درجات, وهذا زيادة في التفصيل، وزيادة في البعد عن الواقع العملي.
فيقولون مثلاً، في الطبقة الثانية: عمة أب الميت، وعم أب الميت لأمه، وأولادهم، ثم أولاد أولادهم.
والطبقة الثالثة: عمة جد الميت، ثم أولادها ..... وهكذا
ويكفي كلمة واحدة في ذلك الأقرب يحجب الأبعد، وانتهينا.
ونكون بذلك أيضاً قد أنهينا بحث توريث ذوي الأرحام.
والله ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين.
7/جمادى2/ 1431، الموافق 21/ 5/2010.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 05 - 10, 06:08 ص]ـ
شكر الله لكم يا شيخ ورفع قدركم ونفع بكم وجزاكم عني وعن طلبة هذا العلم خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه.
ما أصعب هذه اللحظات يا شيخ ما أصعبها والله!
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 06:55 م]ـ
شكر الله لكم يا شيخ ورفع قدركم ونفع بكم وجزاكم عني وعن طلبة هذا العلم خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه.
ما أصعب هذه اللحظات يا شيخ ما أصعبها والله!
حياكم الله تعالى وبياكم وبوأكم من الجنة منزلة.
فلتكن هذه الصفحات صفحات خير وبركة ورحمة، وعربون أخوة في الله تعالى، اجتمعنا عليه وافترقنا عليه، فأسأل الله تعالى أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
وأرجو الله تعالى أن نلتقي من جديد، على كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 06:14 ص]ـ
توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل (1)
عبد الجواد محمد الصباغ
هو أن يُنزل ذوو الأرحام منزلة أصلهم، أو منزلة مَن يدلون به إلى الميت، فلا يُنظر إلى الموجودين من ذوي الأرحام، وإنما ينظر إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات، ويقومون مقامهم، ويُعطى الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله أو مَن أدلى به، سواء أكان فرضاً أم عصبة.
وهذا مذهب الجمهور، وقال به: علقمة، ومسروق، والشعبي من التابعين، والإمام أحمد بن حنبل، ثم أخذ به المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية.
وحجتهم أن نسبة الاستحقاق في الإرث لا تثبت بالرأي، ولا يوجد نص أو إجماع في بيان نصيبهم من التركة، فلا يبقى إلا إقامة ذوي الأرحام مقام المدلين بهم، ويعطون نصيبهم.
ويؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود_رضي الله عنه_ فيمن مات عن: بنت بنت، وبنت أخت، إن المال بينهما نصفان، وكأن الميراث للبنت والأخت، ولو كانتا على قيد الحياة، فتأخذ البنت النصف فرضاً، والأخت الباقي تعصيباً، فأُعطيت بنت كل منهما نصيب أمها.
¥