تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم أجرة الخياط الذي يخيط الثياب المسبلة؟؟]

ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 05:08 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ما حكم أجرة الخياط الذي يخيط الثياب المسبلة؟؟]

مع الأدلة, وقول المذاهب إن وجد.

وجزاكم الله خيرا

اللهم علمنا ما ينفعنا

وانفعنا بما علمتنا

ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 09:53 ص]ـ

للرفع والتذكير

ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 08:52 م]ـ

؟؟؟؟!!!!!

ـ[بندر المشهوري]ــــــــ[21 - 07 - 08, 10:51 ص]ـ

أخي بارك الله فيك ليس هذا مقام التوسع للمسألة ولكن أقول باختصار:

ذهب الأئمة رحمهم الله تعالى في مسألة الإسبال إلى تقسيمها إلى قسمين مشهورين:

الأول: أن يكون للكبر والخيلاء ففيه قولان:

1 - الجمهور على تحريم ذلك وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث.

2 - ذهب ابن قدامه في الكافي إلى عدم التحريم ولكنه جزم بالتحريم في المغني وغيره.

الثاني: أن يكون لغير كبر وخيلاء فهو على قسمين:

الأول: أن يكون لحاجة فهذا لا بأس به ولا شيء عليه كما في خبر ابن مسعود وغيره.

الثاني أن يكون لغير حاجة فهذا أبلغ ما قيل فيه هو الجواز إلا أن الصحيح هو الكراهة والتي ذكرها ابن مفلح في الفروع حيث قال: وجزم شيخنا (يعني ابن تيمية) بعدم التحريم وسكت عن الكراهة.

وارجع إلى كتب الفقه ستجد هذا الكلام وأكثر لعله ينفعك إن شاء الله.

ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 10:53 م]ـ

جزاك الله خيرا على الفائدة

ولكن الذي أعلمه أنه حرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار"

وقال العلماء كل أمر توعد به بالنار فهو من كبائر الذنوب

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[22 - 07 - 08, 06:25 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لا مزيد لأضيفه و لكن المسألة و حكمها متوقف على ما نقل الأخ بندر المشهوري، حفظه الله

أجرة الخياط الذي يخيط الثياب المسبلة تكون حرام عند من يرى تحريم الإسبال سواء كان ذلك في خيلاء أم بدون خيلاء و هذا هو المعتمد عند أهل السعودية و علمائهم بارك الله بهم و حفظهم.

أما من قال بالكراهة فالأمر فيه تفصيل:

فإن علم الخياط أن ما سيخيط سيلبسه من هو معروف بالكبر و الخيلاء و لبسه يشهره فالأجرة فيها نظر كونه يساعد على معصية. أما إن كان ما يخيط لشخص لا يدري عن حاله و هو أصلا يرى بالجواز أو الكراهة إن كانت بدون خيلاء فأجرته حلال. و هذا الذي عليه عامة أهل الشام و علمائهم حفظهم الله و بارك بهم.

فالجواب يختلف باختلاف اعتقاد الفاعل، و الله أعلم

ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:15 ص]ـ

جزاكم الله خيرا على الفوائد

لم أكن أعلم أن في المسألة خلاف

ولكن أفدتموني وإن كنت أرى بالتحريم للحديث المذكور

بارك الله فيكم

ودي أعرف أكثر عن الخلاف في المسألة فأرجو أن تدلوني على كتاب

ـ[ابو العابد]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:22 ص]ـ

ما زالت المسألة تحتاج إلى مزيد بسط وإضاح؟

ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 09:15 م]ـ

للرفع

ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 11:49 م]ـ

.....

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير