تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مات عن زوجة واختين شقيقتين واخت لأب واخ لأب]

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[22 - 07 - 08, 10:05 ص]ـ

س: رجل مات وترك: زوجة واختين شقيقتين واخت لأب واخ لأب, ما حصة (الاخت لأب) في هذه المسألة؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 11:07 ص]ـ

المسألة من اثني عشر

للزوجة الربع = ثلاثة من اثني عشر

واللاختين الشقيقتن الثلثين= ثمانية من اثني عشر

وللاخ لاب والاخت لأب الباقي تعصيبا وهو واحد من اثني عشر ولو وجود أخيها لسقطت بالشقيقات

وهذا ما يسمى بالاخ المبارك

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[22 - 07 - 08, 11:24 ص]ـ

وللاخ لاب والاخت لأب الباقي تعصيبا وهو واحد من اثني عشر ولو (لا) وجود أخيها لسقطت بالشقيقات

وهذا ما يسمى بالاخ المبارك [/ quote]

بارك الله فيك

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 07 - 08, 01:33 م]ـ

المسألة من اثني عشر

للزوجة الربع = ثلاثة من اثني عشر

واللاختين الشقيقتن الثلثين= ثمانية من اثني عشر

وللاخ لاب والاخت لأب الباقي تعصيبا وهو واحد من اثني عشر ولو وجود أخيها لسقطت بالشقيقات

وهذا ما يسمى بالاخ المبارك

أحسنت حلا أخي المبارك أبا العز لكن لو أنه لايوجد معصبُ الأخت لأب أين يذهب السهم المتبقي؟

لازلت مباركا أخي أبا العز.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 08, 03:18 م]ـ

أحسنت حلا أخي المبارك أبا العز لكن لو أنه لايوجد معصبُ الأخت لأب أين يذهب السهم المتبقي؟

لازلت مباركا أخي أبا العز.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

تصبحُ المسألة ردّية فيعود السهم الباقي على:

1 ـ الزوجة و الأختين الشقيقتين في قول عثمان بن عفّان ـ رضي الله عنه ـ

أو

2 ـ الأختين الشقيقتين دون الزوجة في قول عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ

أو

3 ـ بيتُ مال المسلمين في قول زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:11 م]ـ

تصبحُ المسألة ردّية فيعود السهم الباقي على:

1 ـ الزوجة و الأختين الشقيقتين في قول عثمان بن عفّان ـ رضي الله عنه ـ

أو

2 ـ الأختين الشقيقتين دون الزوجة في قول عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ

أو

3 ـ بيتُ مال المسلمين في قول زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ

جزاكم الله خيرا

علما أن مسألة الرد على أحد الزوجين الواردة عن عثمان رضي الله عنه خرجها بعض أهل العلم عهلى أن الزوج كان عاصبا ولم يرد عليه عثمان لكونه زوجا (ينظر المغني) وقد ذكر الموفق رحمه الله أن عدم الرد على الزوجين هو إجماع ممن يقول بالرد.

وإليكم بعض النقولات في هذا الباب:

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (فَأَمَّا الزَّوْجَانِ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ.

وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً، أَوْ ذَا رَحِمٍ، فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنَّ أَهْلَ الرَّدِّ كُلَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.

وَالزَّوْجَانِ خَارِجَانِ مِنْ ذَلِكَ.) (13/ 392)

وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (18/ 454 - 456): (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَمَا فَضَلَ يُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ) أَيْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ مِنْ فَرْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عَصَبَةٌ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ... وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَيْضًا لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ لَوْ دَخَلَهَا نَقْصٌ بِالْعَوْلِ عَالَتْ عَلَى الْكُلِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ مِنْ الزِّيَادَةِ لِلْكُلِّ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، وَالْغُنْمُ بِالْغُرْمِ .... ) إلى أن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير