ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:25 م]ـ
المسألة من اثني عشر
للزوجة الربع = ثلاثة من اثني عشر
واللاختين الشقيقتن الثلثين= ثمانية من اثني عشر
وللاخ لاب والاخت لأب الباقي تعصيبا وهو واحد من اثني عشر ولولا وجود أخيها لسقطت بالشقيقات
وهذا ما يسمى بالاخ المبارك
بارك الله فيكم
المسألة لم تنته بعد، فما زال ثمة كسور
وللتصحيح، تُضرب المسألة فى ثلاثة، وهو النصيب الصحيح لكل من الأخت لأب وأخيها
فالمسألة بعد التصحيح من ستة وثلاثين سهما
للزوجة تسعة أسهم
للأخت الشقيقة لكل واحدة منهما اثنا عشر سهما
للأخ لأب سهمان
للأخت لأب سهم واحد
ولا زلتم مباركين يا اعضاء الملتقى
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 10:32 ص]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى
اذا على القول بانه لا يرد على الزوجين ان صح الاجماع
وعلى فرض عدم وجود الاخ والاخت لأب كما سأل أخونا باوزير يرد الباقي لأصحاب الفروض
تكون المسألة من اربعة مخرج فرض الزوجة فنعطي الزوجة سهمها = واحد =
وما بقي يعطى الشقيفات = ثلاثة=
والمسألة فيها انكسار بين سهام الشقيقتين =3= وعدد روؤسهن =2=
وبينهما تباين فنأخذ كامل عدد الروؤس 2
فنضربه بأصل المسألة 4 فيكون الناتج 8 فيصبح للزوجة 2 وللاختين الشقيقتين 6 لكل واحدة 3
فتصح المسألة
والله اعلم واحكم