[مسألة في الرضاع]
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[23 - 07 - 08, 08:07 م]ـ
إذا أرضعت الجدة (أم الزوجة) ابن بنتها رضعات مشبعات،وتأكد الأمر بالإقرار أو البينة، فما حكم الزوجة مع زوجها. هل تحرم عليه أم لا؟ وما هو الدليل؟ وجزاكم الله خيراً.
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 12:22 م]ـ
أخواني: أنا والله بحاجة ماسة للجواب، لأن هذه الحادثة وأمثالها يتكرر وقوعها عندنا في البلد.أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:22 م]ـ
إذا كنت تقصد أن جده لإمه صار أبا له بالرضاعة، وجدته لإمه صارت أما له بالرضاعة، وصارت أمه من النسب أختا له بالرضاعة.
إن كان تصوري لمسألتك صحيحا، فلا علاقة للزوج الذي هو اب للطفل من النسب بهذا الرضاع.
فأقارب الطفل من النسب لايستفدون علاقة جديدة بالارتضاع، باتفاق العلماء إلا فروعه فقط، وأما أبوه من النسب وأمه من النسب وأخوته من النسب وأعمامة ......... فلا ينتشر التحريم من جهة أقاربة، والرابطة الجديدة المكتسبة بالارتضاع يستحقها المرتضع فقط.
والرضاعة فيها ثلاثة أطراف: الطفل المرتضع، وألام المرضعة، والأب صاحب اللبن.
والانتشار يحصل من هذه الجهات الثلاثة.
وأم الطفل من النسب هنا استفادت رابطة جديدة بالارتضاع لا من جهة كونه اما له بالنسب- فقد تقدم أن أقارب الطفل من النسب لايتحصلون على رابطة جديدة- ولكن من جهة أنها بنت للمرضعة، فتكون اختا له من الرضاعة، وهي أم له من النسب، وأما أبوه من النسب فصار متزوجا بأخت ابنه من الرضاع، وهو جائز بالاجماع.
ولو طلق زوجته هذه وأرد ان ينكح أختها بالنسب جاز، مع أنها أخت لابنه من الرضاع.
فالطفل إذا ارتضع لم يضف لأقاربة من النسب اي صلة جديدة تثبت بها المحرمية حاشا فروعه.
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 11:09 م]ـ
بارك الله فيك شفيت غليلي أخي أبا مهند
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[29 - 07 - 08, 10:21 م]ـ
إذا كنت تقصد أن جده لإمه صار أبا له بالرضاعة، وجدته لإمه صارت أما له بالرضاعة، وصارت أمه من النسب أختا له بالرضاعة.
إن كان تصوري لمسألتك صحيحا، فلا علاقة للزوج الذي هو اب للطفل من النسب بهذا الرضاع.
فأقارب الطفل من النسب لايستفدون علاقة جديدة بالارتضاع، باتفاق العلماء إلا فروعه فقط، وأما أبوه من النسب وأمه من النسب وأخوته من النسب وأعمامة ......... فلا ينتشر التحريم من جهة أقاربة، والرابطة الجديدة المكتسبة بالارتضاع يستحقها المرتضع فقط.
والرضاعة فيها ثلاثة أطراف: الطفل المرتضع، وألام المرضعة، والأب صاحب اللبن.
والانتشار يحصل من هذه الجهات الثلاثة.
وأم الطفل من النسب هنا استفادت رابطة جديدة بالارتضاع لا من جهة كونه اما له بالنسب- فقد تقدم أن أقارب الطفل من النسب لايتحصلون على رابطة جديدة- ولكن من جهة أنها بنت للمرضعة، فتكون اختا له من الرضاعة، وهي أم له من النسب، وأما أبوه من النسب فصار متزوجا بأخت ابنه من الرضاع، وهو جائز بالاجماع.
ولو طلق زوجته هذه وأرد ان ينكح أختها بالنسب جاز، مع أنها أخت لابنه من الرضاع.
فالطفل إذا ارتضع لم يضف لأقاربة من النسب اي صلة جديدة تثبت بها المحرمية حاشا فروعه.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزاكم الله خيرا وزادكم علما وفقها، أفدتمونا رحمكم الله.