ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 07 - 08, 06:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال1:
هل يرث ابن الابن جده إذا مات الأب قبل الجد؟
أولا: إذا مات الأب فإن أباه الذي هو جد ابنه يرث السدس والباقي يأخذه الابن ويكون أصل المسألة من ستة يأخذ الجد منها سهما واحدا ويأخذ الابن الخمسة المتبقية , هذا إذا لم يوجد إلا هذا الابن وإلا تقاسمه مع أخوته أعني الابن بالتساوي إن كانوا كلهم ذكورا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فاللذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانيا: إذا توفي الجد عن ابن ابنه فإنه يرث المال كله إذا لم يكن إلا هو فإن كان للجد أبناء غير ابنه الذي مات فإنهم يرثون جميع ماله على التفصيل السابق ويحجب ابن الابن بأبناء الجد لأنهم أولى منه إلا إن أوصى لابن ابنه بالثلث فما دون فإنه يعطى حينئذ ماأوصى له به فإن أوصى بأكثر من ذلك فإنه لايُنفذ من تلك الوصية إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة , واعلم بأنه لاوصية لوارث وإنما جاز أن يوصي لابن ابنه مع وجود الأبناء لأنه لايكون وارثا والحالة هذه لحجب الأبناء له , فإن كان لايرثه إلا ابن ابنه فلا يجوز أن يوصي له بشيء لأنه لاوصية لوارث وهو وارث والحالة هذه لأن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدم وجوده , والله تعالى أعلم.
سؤال2:
مات الأب وترك مالا ومنزلا اتفق الورثة على بيعه وتأخر بيع المنزل. فمات الجد قبل بيع المنزل.
وبيع المنزل بعد ذلك.
فماذا يفعل بنصيب الجد؟
هل يقسم بين أبناء الجد من الأعمام والعمات؟
أم يقسم ذلك بين ورثة الأب فقط؟
اعلم أخي أن هذه المسألة هي من قبيل المناسخات فإن المال لم يقسم حتى توفي أحد الورثة وهو الجد فيكون حلها على النحو الآتي:
أولا: نعمل للميت الأول الذي هو الأب مسألة فمثلا هلك الأب عن:
ثلاثة أبناء
جد
أصل المسألة من ستة يأخذ الجد منها سهما من ستة أسهم الذي هو السدس , ويأخذ أبناء الميت الباقي يتقاسمونه بينهم وبما أن الخمسة أسهم المتبقية لاتنقسم على الورثة قسمة صحيحة فننظر بين ماأخذوه من الأسهم وعدد رؤوسهم بالموافقة والمبابينة فنجد أن الخمسة تباين الثلاثة فنأخذ جميع عدد رؤوسهم الذي هو ثلاثة ونضربه في أصل المسألة فتصح من ثمانية عشر للجد منها ثلاثة أسهم وللأبناء الباقي وهو خمسة عشر سهما لكل واحد منهم خمسة أسهم.
ثانيا: نعمل للميت الثاني الذي هو الجد مسألة فمثلا هلك الجد عن:
أربعة أبناء
بنتين
أصل المسألة من عشرة عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ الأبناء ثمانية أسهم لكل واحد منهم سهمان ويأخذ البنتان سهمين لكل واحدة منهما سهم واحد.
ثالثا: ننظر بين سهم الميت الثاني الذي هو الجد وأصل مسألته بالتباين والتوافق فنجد أن بينهما مباينة فنأخذ جميع سهمه الذي هو ثلاثة ونجعله مكان أصل مسألته ويسمى جزء السهم ثم نأخذ جميع أصل مسألته الذي هو عشرة ونضربه في مصح مسألة الميت الأول الذي هو الأب أي نضرب عشرة في ثمانية عشر فيكون الناتج مائة وثمانين ويعتبر جامعة للمسألتين , فنضرب سهام ورثة الميت الأول في أصل مسألة الميت الثاني أي نضرب سهم كل واحد منهم ماعدا الجد لأنه مات نضربه في عشرة فيكون لكل واحد من الثلاثة أبناء خمسون سهما , ثم نضرب سهام ورثة الميت الثاني في جزء السهم الذي هو ثلاثة فيكون لكل واحد من الأبناء الأربعة ستة أسهم ويكون للبنتين لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم , وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض , والله تعالى أعلم بالصواب.
جزاكم الله يخيرا
وبهذا يتبين أن ورثة الجد لايسقطون بل يرثون أباهم لأنه حين موت ابنه كان وارثا ولم يعط حقه حتى مات فيأخذه ورثته من بعده ولايضيع حقه أو حقهم بموته وهذا من عدل شريعتنا الغراء.
أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت للصواب فيما توخيت وأن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.