[غرفات أم تعميمات؟]
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[31 - 07 - 08, 01:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
لدي سؤال لطالما أردت إيجاد جواب حاسم فيه لم أجده لقلة البحث أسأل الله أن يوفقنا لما بحبه ويرضاه.
جاء في البخاري:
158 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قل حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره
: أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرافق ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)
السؤال هو هل عدد مرات غسل الرجل المقصود بها تعميمات أم غرفات؟
معلوم أن في غسل الأعضاء الأخرى كاليد والوجه كل مرة بغرفة. واستشكل علي الأمر في الرجلين لأنهما ربما يحتاجان إلى كمية أكبر من المياه دون غيرهما من الأعضاء.
إن كان الجواب غرفات فكيف نغسل الرجلين عند الوضوء المجزئ هل بغرفة واحدة؟
أرجو جوابا كافيا جزاكم الله خيرا مع تبيان أقوال العلماء. جزاكم الله خيرا.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 08 - 08, 08:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم حفظك الله
لست مفتيا لك و لكن مجرد ناقل و مبلغ لما أعلم
التعميم هو المطلوب و ليست العبرة في عدد الغرفات فقولنا غسل الرجل مرة واحدة يفيد غسل كامل الرجل فإن لم تغسل كاملة لم يتم الوضوء و لم يصح لإن ذلك يعني عدم غسل الرجل أصلا و عليه يجب اعادة الوضوء باستدراك الخلل و التقصير و تعميم الماء على اعضاء الوضوء كاملة إن طال الأمد بين الوضوء الأول و استدراك النقص أو بتعميم الماء على اعضاء الوضوء عند قصر المدة بين الوضوء الأول و الاستدراك.
العبرة ليست بعدد الغرفات و لكن بعدد مرات غسل العضو كاملا. فإن احتيج لغسل العضو أكثر من غرفة وجب ذلك حتى يصح الوضوء و يكون غسل العضو و تعميم الماء عليه مرة واحدة بغض النظر عن عدد الغرفات.
ذكر ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد تعليقا على حديث " و يل للأعقاب من النار": " الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة" و هذا يمكن أن يستدل به أن الواجب هو التعميم حتى يصح الوضوء كما أنَ تاركه مخطئ و وضوئه لا يصح. فإن توضأت و لم تعمم الماء على جميع العضو كان الوعيد مستحقا و وجب عليك الرجوع و اعادة الوضوء إن طالت المدة إن طالت المدة بين الوضوء و التعميم مرة أخرى أو تعميم الماء على ما لم يصله الماء من الرجلين.
وقد ذكر السيوطي رحمه الله في الأشباه و النظائر ما يوافق ذلك: " يجب تعميم الرجل دون الخف"
وهذا الذي عليه أهل العلم و لم يسبق أن سمعن أحذا يقول أن العبرة بعددد الغرفات
ملاحظة: إن غرفت الماء بيدك و امررت يدك على جميع رجلك لكفى ذلك حسث أن يدك الة توصل الماء لجميع العضو فحاول ذاك.
و الله أعلم