تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الماء المستعمل عند الشافعية]

ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[31 - 07 - 08, 11:28 م]ـ

أفيدونى جزاكم الله خيرا

على الرغم من كونى قد درست الفقه الشافعى على مدار خمس سنوات إلا أننى ما زالت أجد بحث " الماء المستعمل " غامضا بعض الشئ

فمن يستطيع أن يبسطه لى أو يرشدنى لشرح ميسر فيه و ما يتعلق بمسائله

و جزاكم الله خيرا

ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[01 - 08 - 08, 05:06 ص]ـ

أخي الفاضل

قبل الحديث عن الماء المستعمل أنت تعلم أن الشافعية قسموا الماء عامة إلي قليل وكثير وحد القليل هو ما كان أقل من قلتين - 190 لترا -. وماكان قلتين فصاعدا فهو كثير.

والماء المستعمل - القليل - في فرض الطهارة طاهر - أي في نفسه - غير طهور - لغيره- حتي وإن لم يتغير. وقولنا فرض الطهارة يعني كالغسلة الاولي في الوضوء. أما اذا استعمل في نفل كالغسلة الثانية و الوضوء المجدد فهو طاهر طهور علي الجديد - جديد المذهب-.

أما المستعمل الكثير فهو طاهر طهور سواء استعمل في طهارة فرض أو طهار نفل ألا اذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وهي الطعم واللون والرائحة.

واختلف الشافعية في علة كون الماء الستعمل - القليل- غير طهور. فقال النووي - رحمه الله- لأنه ليس بماء مطلق وقال الرافعي - رحمه الله - هو مطلق وعلة المنع التعبد.

وهذا هو كلام الشافعية والله أعلم.

ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[02 - 08 - 08, 12:20 ص]ـ

لكن أخى الكريم .. ما هو الدليل على أن الماء المستعمل فى نفل طهور .. ؟ هذا هو سبب الإشكال عندى

ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:39 ص]ـ

لكن أخى الكريم .. ما هو الدليل على أن الماء المستعمل فى نفل طهور .. ؟ هذا هو سبب الإشكال عندى

لادليل.

وأنت لو فحصت الروضة والمنهاج وغيرهما ماوجدت دليلا علي الاطلاق. وهناك الكثير من المسائل في باب المياه عند الشافعية التي لايوجد لها دليل علي الاطلاق. ومنها تقسيمهم الماء إلي طاهر وطهور وكلامهم في الماء المشمس - وكل أحاديثه لم تصح- وكذا الكلام علي الماء المستعمل.

وشيخ الاسلام - رحمه الله - أنكر علي من قسم الماء إلي طاهر وطهور ونجس وقال بأن الماء قسمان نجس وطاهر ولا ثالث لهما.

ـ[بختيار نجم الدين شمس الدين]ــــــــ[15 - 10 - 10, 10:51 م]ـ

أخي أبو عمر الهلالي سلام الله عليك ...

معلوم أن الشافعية متشددون فيما يتعلق بمسائل العبادات ويأخذون بالأحوط في هذا المجال لذا فلا عجب إن عملوا بأحاديث لم تصل إلى مرتبة الصحة، ثم إن ما تطرق إليه الأخ المشارك عن كلامهم في الماء المشمس تختلف عن كلامهم في الماء المستعمل حيث لا يمنعون استعمال الماء المشمس بل يكرهون ذلك، وحسب علمي أن الطب أثبت أضرار الماء المشمس، وأما قول الأخ " لا دليل لهم " أراه قولا فيه نظر، إذ لا يمكن أن يقول الشافعي وكبار أصحابه وعلماء آخرون بقول دون دليل، لذا الأولى أن نقول: " أدلة مخالفيهم أرجح "، ومن أراد الدليل فعليه بقراءة كتبهم الفقهية لاسيما عند استدلالهم بأحاديث منها: ((لَا يَغْتَسِلْ أحدكم في الْمَاءِ الدَّائِمِ وهو جُنُبٌ)) الذي أخرجه مسلم، وحديث: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ))، الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة،والحاكم وغيرهم، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما وتركاه للخلاف فيه. وتكلم العلماء فيه بالتفصيل وصححه الشيخ الألباني.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير