[وجوب الزكاة في المال المعد لشراء البيت]
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 03:09 ص]ـ
من المسائل التي نسأل عنها كثيرا من طرف كثير من الأخيار الذين لا يحبون التلوث بالمعاملات الربوية، قضية المال المعد لشراء بيت للسكن، هل تجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول؟
كنت سألت شيخي محمد المختار الشنقيطي ففيما أذكر أنه ذهب إلى ان هذا من الحاجات الأصلية التي لا زكاة فيها، فما قولكم أثابكم الله؟
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 10:48 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
كلام الشيخ حفظه الله يبقى هو المقدم و لكن لا يمنعنا هذا من التدارس ..
أخي الفاضل:
هذا المال المعد لشراء بيت و هو بلا شك من الأصليات الضروريات - أعني البيت و ليس المال المدخر له! -و لكن , من سيمنعك من أن تصرف منه في يوم ما عشرة لآلاف ريال مثلا لتستجم أنت و عائلتك ثم تقول سأعوضها فيما بعد؟ من الذي يمنعك من أن تساعد بجزء منها صديقاً من أصدقائك في تجارة و تقول سيعيدها عما قريب ... و هكذا!.
علة منفعة المال تكمن في كونه ثمنا لكل مثمن بحيث أنك قد تستفيد منه في أي لحظه على هذا المنوال , فمن يمنعك من أن تعامل هذا المال المدخر على هذا النحو كأي مال معد للاستنفاع به؟
إن ضمنت بأن هذا المال المدخر سيبقى على ما ما هو عليه لا يمسه أحد حتى يدفع لشراء البيت عندها سأقول بأن له حكم " عين الضروريات " مثل البيت تماما أما ما عدى ذلك فيبقى المال مالا زائدا عن حاجة العبد و قد يطلق يده فيه في أي لحظة سواء في ضروري أو تحسيني أو مباح بل ربما حتى المحرم نسأل الله العافية و التوفيق.
هذا ما رأيت , والله أعلم
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 04:40 م]ـ
أنا لا أؤكد النقل عن الشيخ،لطول العهد بيني وبينه، لكن اعتقد أنك كنت موفقا في تدخلك، فتح الله عليك، وزادك علما وفهما.
ـ[مسلم2003]ــــــــ[03 - 08 - 08, 05:39 م]ـ
سبب وجوب الزكاة في المال: بلوغ النصاب، والحول.
يمنع الزكاة: أن ينفق المال في الحاجات الأساسية ..
هنا المال مدخر، بغرض النماء للحاجة الأساسية .. الظاهر أن الزكاة تجب فيه ..
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 05:49 م]ـ
وفقك الله أخي مسلم
هذا هو الظاهر حفظك الله
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[05 - 08 - 08, 02:40 م]ـ
كونه نقداً، فهو كالذهب، تجب فيه الزكاة (الذين يكنزون الذهب ... الآية)
ولكن لو اشترى بيتا فلا تجب فيه الزكاة لاندراجه ضمن حديث (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)
والنية من كنز المال وادخاره لا تؤثّر في حكمه الزكوي
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 08 - 08, 05:00 م]ـ
معها مال لتأثيث منزل الزوجية، فهل فيه الزكاة؟
مهرني زوجي مبلغاً من المال وأعطاني أبي عند زواجي مبلغا آخر واتفقا عند العقد أن مجموع المالين سيكون لتأثيث منزل الزوجية حسب العرف السائد في بلدي ثم سافرت أنا وزوجي للعمل بالخارج ولم نؤثث منزلنا وتركنا المال في أحد البنوك حتى نعود فنأثث المنزل به وأنا حين أعود في كل سنة إلى بلدي أتخلص من فائدة البنك المحرمة ولكن السؤال أتلزمني زكاة في هذا المال أم لا؟.
الحمد لله
نعم، هذا المال تجب فيه الزكاة كل عام، لأن الزكاة تجب في النقود بشرطين:
الأول: أن تبلغ نصاباً.
الثاني: أن يمر عليها الحول.
فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود، ومقدارها ربع العشر، أي: اثنان ونصف بالمائة.
سئلت اللجنة الدائمة (9/ 269):
رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها، فهل عليه زكاة؟
فأجابت:
" تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها " اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل أبقى معه مبلغا من المال ليشتري به بيتا وحال عليه الحول. فهل عليه زكاة؟
فأجاب:
"نعم، فيها زكاة، لأن الدراهم فيها الزكاة مهما كان، حتى لو كان الإنسان أعدها للزواج، أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتا، أو يشتري بها نفقة، فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة" اهـ. فتاوى الزكاة (174).
الاسلام سؤال وجواب ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41805)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 08 - 08, 05:00 م]ـ
مكرر
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 07:25 ص]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:01 م]ـ
وفيك بارك أخى ابا عائشة