تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة أوردها بن الجوزي في قضاء الصلاة للحائض (هل لها دليل)]

ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[03 - 08 - 08, 07:36 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر إبن الجوزي في كتاب أحكام النساء

مسألةقضاء المرأة للصلاة عند الطهر من الحيض أو النفاس

وكان مما ذكره:ــ

إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمش لزمها أن تصلي الظهر والعصر،و إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها المغرب والعشاء لأن وقت الصلاة الأخيرة جعل وقتا للأولى في حال الجمع لأجل العذر، فجاز أن يكون وقتا للإيجاب بزوال العذر

فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء لزمها الصلاة الأولى واحدا، بمعنى أنها إذا طهرت وجب عليها قضائها

وهل يلزم الثانية بإدراك وقت الأولى أم لا؟ على روايتين

ولكنه لم يذكر الروايتين

ولم يذكر حديثا أو أثرا يستدل به

فهل لكن أخواتي دليل صحيحا على هذه المسألة

علما أني سمعت العلامة ابن باز كذلك يذكرها في برنامج نور على الدرب ولم يستدل بدليل

طبعا هذا حكم معروف ونقوم بتطبيقه ولكن في النفس شئ منه حيث لم أجد ما استدل به إلا أقوال .......

أرجو أن تفدنني

وجزاكن خيرا أخواتي الغاليات ورزقني وإياكن الفردوس الأعلى من الجنة

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[04 - 08 - 08, 02:35 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الدليل: اقوال الصحابة

كما قال ابن قدامة في المغني

مسألة: قال: (وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة) وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، والزهري، وربيعة، ومالك، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول، إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.

وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا.

وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية، وجبت الأولى؛ لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر، فوجبت بإدراكه، كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار، بخلاف ما لو أدرك دون ذلك.

ولنا ما روى الأثرم، وابن المنذر، وغيرهما، بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس، أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس، صلت الظهر والعصر جميعا.

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية.

ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[05 - 08 - 08, 12:29 ص]ـ

بارك الله فيك أخيتي وجزاك خيرا على هذا الرد القيم

لكن لم أقف على حديث صحيح عن أمهات االمؤمنين أو الصحابيات

والرسول صلى الله عليه وسلم بين أحكام كل شئ حتى (الخراءة) فكيف لا نسمع عنه رواية صحيحة في هذه المسألة رغم أهميتها وحساسيتها حيث تعلقها بركن من أركان الإسلام الذي يفضي تركه للكفر في بعض الرويات

وأنا لم أقف على آحاديث صحيحة في الحيض وقضاء الصلاة فيه إلا حديث معاذة العدوية عن السيدة عائشة ولم تذكر فيه هذا القضاء بل أنكرته بأشد الإنكار حيث قالت للسآئلة (أحرورية أنت)

ولفظ الحديث كما في صحيح مسلم:ــ

حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نؤمر بقضاء

رواه مسلم في كتاب الحيض ـــ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ــــ (335)

ورواه الدارمي في كتاب الطهارة ــــ باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ـــ رقم 980

ورواه الترمذي ــــ أبواب الطهارة ـــ باب ما جآء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة ـــ رقم 130

ورواه إبن حبان في كتاب الطهارة ــــ ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها أداء الصلوات التي تركتها أيام حيضتها ـــ رقم 1349

ورواه إبن ماجة ـــــ كتاب الطهارة وسننها ـــ رقم 631

ورواه غيرهم كثير والحديث حسن صحيح

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول، إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.

وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا.

هذا قول منطقي فلما لا يؤخذ به؟

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية

بالنسبة للمعذور في حال عدم الحيض أو النفاس كالمجنون مثلا أو النائم فإن الصلاة واجبة عليه في تلك الحال إنما رفعها عنه العذر الطارئ الذي حدث له فبمجرد ذهاب العذر وجب القضاء بخلاف الحائض فإن الصلاة ليست واجبة عليها في حالتها تلك فلما تقضيها

أرجو أن لايكون هناك حرج من هذه المناقشة

فهدفي أن أصل إلى شئ مقنع حتى أستطيع أن أقنع غيري ففاقد الشئ لايعطيه

وجزاك خيرا أختي مرة أخرى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير