-وكل هؤلاء لا يقضون الصلاة التي كانت وقت وجود العذر لأنه مسقط للصلاة و يقضون ما ادركوا ركعة من وقته بارتفاع العذر،و يدرك الوقت بإدراك ركعة منه،باستثناء النائم و الناسي و المغمى عليه باختياره، فيقضون ما فاتهم متى انتبهوا لقوله عليه الصلاة و السلام: (من نام عن صلاة .. فليصلها إذا ذكرها،فذلك وقتها) أخرجه مسلم في كتاب المساجد،و كذلك في الصحيحين (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) و مع خلاف في المغمى عليه لمرض أو نحوه.
أما لغير هؤلاء،فننظر إن كان بقي قدر ما يسع ركعة أو أكثر،فإن بقي قدر ما يسع ركعة مع ما تقتضيه من طهارة وجبت عليه الصلاة الحاضرة و الفائتة التي لم يخرج وقتها،أما إذا بقي من الوقت ما لا يسع ركعة بطهارتها،فلا تجب عليه الصلاة في هذه الحالة،و هو مذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة
-و أدلتهم في ذلك:
قول الرسول صلى الله عليه و سلم:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)
وهذا دليل وجوب قضاء الصلاة للحائض إذا طهرت و قد أدركت ركعة من الصلاة فأكثر.
أما دليل القائلين بقضاء الحائض للصلاة التي أخرتها لآخر الوقت من غير عذر فوقع المانع (نزول دم الحيض أو النفاس)،فدليله الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الصلاة،عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة و السلام قال:"أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل حتى يجيء وقت الأخرى،فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها).
و في رواية أخرى: (إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى).
-وكذلك لأنه اختيار جمع من الصحابة و أهل العلم (كما تفضلت أختنا الكريمة طالبة علم بذكر أسمائهم)
في فتح الباري:
روي عن عبد الرحمن ابن عوف وابن عباس وأبي هريرة، في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر: تصلي المغرب والعشاء. زاد عبد الرحمن وابن عباس: وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر.
ورواه ابن المنذر أيضا في الأوسط.
-هناك من يرى أنه إذا زال العذر في آخر الوقت، ولو بمقدار تكبيرة (خلاف المالكية وغيرهم الذين حددوه بركعة) فقد وجب عليه أداء تلك الصلاة،و هو ما رجحه الحافظ في الفتح مستدلا بالأثر الأخير المروي عن عبد الرحمن و ابن عباس،بقوله:"ولم يفرقوا بين قليل من الوقت وكثير" وهواختيار الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي في أشهر قوليه، وأحمد في ظاهر مذهبه.
هذا والله أعلم
و أنتظر تعقيب الاخوة الكرام و تصحيح أي خطإ أو وهم يقفون عليه في كلامي، فالغرض من كل هذا أولا و آخرا هو التعلم.
و أرجو نقل الموضوع للمنتدى الفقهي،حتى تحصل الفائدة،بارك الله فيكم.
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[29 - 08 - 08, 05:30 م]ـ
بارك الله فيك أختي مسلمة مصرية على هذه المداخلة القيمة وعلى هذه التوضيحات
وجزاك خيرا على تشريفك بالتعليق على المسألة
أرجو نقل الموضوع للمنتدى الفقهي،حتى تحصل الفائدة،بارك الله فيكم.
وأنا كذلك أتمنى نقله حتى نرى آراء الأخوة المشايخ الفضلاء في المسألة
وبعدها بإذن الله نستفسر عما أشكل علينا
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[29 - 08 - 08, 08:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي الكريمة:
إن كنت تبحثين عن قول صريح مروي عن النبي المصطفى صلوات ربي و سلامه عليه أن الحائض إن طهرت قبل المغرب صلت الظهر و العصر و إن طهرت قبل الفجر صلت المغرب و العشاء فلن تجدي شيئا. هناك العديد من المسائل التي لن تجدي لها تفصيلا صريحا واضحا و هنا تظهر ملكة يمن الله بها على من يشاء من عباده، ألا و هي ملكة الفقه و أعني بها القدرة على استنباط الأحكام بفهم صحيح. و عليه لفهم المسألة و معرفة دليل هذا القول فالأصل أن ترجعي الى مبحث "أوقات الصلاة" لأنه أصل المسألة و عليها بني الحكم و هو دليل بحد ذاته لأنه من المعروف أن الحائض عند طهرها لا تقضي ما فاتها و عليه من يقول بوجوب صلاة الظهر و العصر إن طهرت قبل المغرب على سبيل المثال يصرح أن وقت الظهر بم يفت و عليه هي لا تقضي الصلاة و إنما تؤديها في وقتها.
لتسهيل الأمر عليك:
أحيلك على كتاب شيخنا محمد الأمين الشنقيطي - رحمات ربي عليه - "أضواء البيان" عند شرحه للآية رقم 103 من سمرة النساء و هو من عدة صفحات حيث ناقش المسألة من جميع الجوانب و تطرق للمسألة التي أنت بصدد دراستها.
¥