تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و الله أعلم و أحكم

ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 08:43 م]ـ

[ quote= طويلبة علم;871329]

ذكر الله تعالى أوقات الصلاة في القرآن ثلاثة فقط

قال تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ}

فوقت الظهر والعصر واحد ووقت المغرب والعشاء واحد

يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره:

ففي هذه الآية، ذكر الأوقات الخمسة، للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر.

وفيها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات.

وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعًا. انتهى

قلت كلامك صحيح و لكن جاءت السنة و فصلت مواقيت الصلاة كحديث جبريل على سبيل المثال فاصبح لدينا خمس أوقات و ليس ثلاث.

فالفجر له وقته و الظهر له وقته ....... و لا دخل لوقت صلاة في صلاة أخرى.

أما حديث

{حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي.

وتغتسلين مع الصبح وتصلين.

قال: وهو أعجب الأمرين إلي}.

رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري

هذا الحديث في المستحاضة و ليس في الحائض و لا يوجد وجه من أوجه القياس في مسألتنا هذه.

فأين الدليل الصريح الواضح في المسألة؟

هل ثبت شيء عن الصحابة؟

أفيدونا بارك الله فيكم

ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 05:37 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

أحيلك على كتاب شيخنا محمد الأمين الشنقيطي - رحمات ربي عليه - "أضواء البيان" عند شرحه للآية رقم 103 من سورة النساء

جزاك الله خيرا هذا ما وجدت

ولا يخفى أن الأئمة الذين خالفوا مالكًا رحمه اللَّه تعالى في امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي وأحمد رحمهما اللَّه ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون له لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معًا، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبد الرحمان بن عوف، فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلّي الظهر ولا المغرب للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من الصلوات وهي حائض.

وقال النووي في " شرح المهذب ": قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصر، وبه قال عبد الرحمان بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة وأحمد وغيرهم.

وقال الحسن وحماد وقتادة والثوري وأبو حنيفة ومالك وداود: لا تجب عليه. اهـ. منه بلفظه، ومالك يوجبها بقدر ما تصلّى فيه الأولى من مشتركتي الوقت مع بقاء ركعة فهو أربع في المغرب والعشاء وخمس في الظهر والعصر للحاضر، وثلاث للمسافر.

وقال ابن قدامة في " المغني ": وروي هذا القول يعني إدراك الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر، عن عبد الرحمان بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور.

قال الإمام أحمد: عامّة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمان بن عوف وعبد اللَّه بن عباس أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلّت الظهر والعصر جميعًا؛ ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. اهـ. منه بلفظه مع حذف يسير، وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر، وللظهر إلى الغروب كقول مالك رحمه اللَّه تعالى وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل حين يغيب الشفق

لو تفضلتم بارك الله فيكم ووضعتم هنا نص ما قاله

ابن عباس وعبد الرحمان بن عوف رضي الله عنهم

لنقف على أقوالهم

الحجة في هذه المسألة

ولو سلمنا بهذا فماذا نقول في فتوى العلامة ابن عتيمين رحمه الله وهي

السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر فماذا عليها أن تصلي وإن طهرت وقت العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ماذا عليها في قضاء الصلوات.

الجواب

الشيخ: إذا طهرت وقت الفجر اغتسلت وصلت الفجر وإذا طهرت وقت الظهر اغتسلت وصلت الظهر وإذا طهرت وقت العصر اغتسلت وصلت العصر ولا يلزمها صلاة الظهر على القول الراجح عندنا وإذا طهرت وقت المغرب اغتسلت وصلت المغرب وإذا طهرت وقت العشاء اغتسلت وصلت العشاء ولا يلزمها المغرب على القول الراجح عندنا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) قال أدرك الصلاة ولم يقل وأدرك ما يجمع إليها قبلها هذا القول الراجح عندنا وما روي عن بعض الصحابة من أنها تعيد الصلاة التي قبلها فلعل هذا على سبيل الاحتياط أنها ربما كانت طهرت في وقت الأولى ولم تحس بها فقالوا من باب الاحتياط تصلي الأولى وهو لا يضرها إن شاء الله لكن إيجاب ذلك عليها لا دليل عليه فيما أعلم ولهذا لا يلزمها إذا طهرت في وقت العصر إلا صلاة العصر وفي صلاة العشاء إلا صلاة العشاء

والفتوى في موقعه رحمه الله على هذا الرابط

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4197.shtml

أرجو إفادتنا جزاكم الله خير

.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير