تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 05:52 م]ـ

جزاكم الله خيرا

فأين الدليل الصريح الواضح في المسألة؟

هل ثبت شيء عن الصحابة؟

هذا ما نريده

ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 08:49 م]ـ

وهذه فتوى العلامة إبن باز رحمه الله في المسألة

حكم قضاء المرأة لصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر

السؤال:

إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها: هل تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر، فهل تقضي الظهر أو أن تطهر في وقت المغرب، فهل تقضي العصر وهكذا؟ أفتونا مأجورين

الإجابة:

إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنين، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط، هذا الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنها كالمريض يجمع بين الصلاتين فإن طهرت في العصر فهي كالمريض تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء، أما إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط كما تقدم، أما إن كان تطهرها وانقطاع الدم عنها بعد طلوع الشمس، فلم تطهر إلا الضحى فليس عليها شيء، لأن وقت صلاة الفجر قد زال وذهب وقتها، ولكن إذا طهرت في وقت صلاة كأن تطهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر كما سبق.

http://www.binbaz.org.sa/mat/4351

فأيهما نرجح بارك الله فيكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:08 م]ـ

فأين الدليل الصريح الواضح في المسألة؟

هل ثبت شيء عن الصحابة؟

أفيدونا بارك الله فيكم

[/ quote]

لم يثبت عن الصحابة شيئ في ذلك

اما اثر عبد الرحمن بن عوف

فروا ابن ابي شيبة والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن جده عبد الرحمن، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض (1) قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر، والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب، والعشاء جميعا)

قال الحافظ في التلخيص

ومحمد بن عثمان وثقه أحمد، ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله.

اما اثر ابن عباس فاخرجه أخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (2/ 122، رقم 7207)، والدارمى (1/ 238، رقم 889)، والبيهقى (1/ 387، رقم 1687).من طريق يزيد بن ابي زياد عن مقسم عنه به

ويزيد ضعيف وتابعه من هو أضعف منه

فقال البيهقي في المعرفة بعد اخراجه

تابعه ليث بن أبي سليم، عن طاوس، وعطاء، عن ابن عباس، ورويناه، عن عطاء، وطاوس، من قولهما

قلت

يشير البيهقي رحمه الله أن ليثا وهم في قوله ابن عباس وهو كما فقدرواه الثقات

كما رواه الدارمي وابن ابي شيبة من طرق عن طاوس وعطاء من قولهما

بل رواه الثوري عن ليث عن طاوس قوله ورواه محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس

من قولهما

فتبين انه لا يصح عن ابن عباس وان الصواب عن طاوس وعطاء من قولهما

والله اعلم واحكم

ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:37 م]ـ

يا جماعة الكلام حتى زمن كتابة هذه المداخلة لا يثبت إلا كون المسألة خلافية

ولكن دليل من يوجب صلاة الظهر والعصر لمن طهرت في وقت العصر غير واضح حتى الآن

فما وجه قياس الحائض على المسافر

فالسفر أمر طارئ والحيض أمر معتاد وجبلة جبل الله بنات حواء عليها

وكذا المرض؟؟

ودليل حمنة رضي الله عنها يحتاج شرح أكثر لوجه الدلالة فلو تفضل أحد المشاركين بذلك نكن له من الشاكرين

ولا أظن أن جميع التابعيين يفتون بذلك - غير الحسن- ولا يكون عندهم مستند كالشمس في رابعة النهار

فالبحث لا يزال أبتراً

وصل الله من وصله

ـ[السنهورى]ــــــــ[17 - 01 - 10, 03:07 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا.

ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - 08 - 10, 10:39 ص]ـ

المسالة كما هو ظاهر خلافية ..

وفي المرفقات كلام جيد للشيخ احمد الخليل في هذه المسالة وهو من مذكرة شرحه للزاد من موقعه على هذا الرابط:

http://www.alkhlel.com/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=5

وفيه توضيح للمسالة انظر المرفقات

وبالنسبة لاستشكال بعض الاخوة في كون الحائض مثل المسافر والمريض فجوابه

ان وجه دليل الحنابلة ان الاوقات في الاصل خمسة ولكنها للمعذور كالمريض والمسافر ثلاثة فوقت العصر وقت للعصر والظهر ووقت العشاء وقت للعشاء والمغرب

والحاق الحائض التي طهرت بالمعذور اولى، وليس النظر الى كون هذا طارئا وهذا معتادا بل النظر الى موضوع الوقت وكونه شاملا لماقبله عند العذر فوقت العصر شامل لما قبله عند العذر وكذا العشاء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير