تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التأمينات الاجتماعية]

ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[04 - 08 - 08, 03:19 م]ـ

السلام عليكم

اخوانى انا موظف فى مكان دولى والتأمين اختيارى تبع وزارة التأمينات وليست شركة خاصة

اريد ان اعرف هل اعمل التأمين ام لا

اريد فتوى اهل العلم فى الامر

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 08 - 08, 03:40 م]ـ

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال:

يسأل هذا السائل عن حكم التأمين في الإسلام وعن صوره؟

الجواب:

التأمين من عقود الغرر وكل عقد يتضمن غرراً فإنه باطل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) ولأن الغرر من الميسر وقد حرمه الله تعالى في كتابه فقال تعالى (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ولعلكم تفلحون) ووجه كونه من الميسر أن الْمُؤَمِّنَ يدفع عوض التأمين ولنقل أنه خمس آلاف في السنة ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاثة وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقا وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس بجائز فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه العقول الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس.

المصدر

( http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6033.shtml)

ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[12 - 08 - 08, 04:03 م]ـ

اخى الفاضل

قصدى المبلغ التى تدفع للمعاش

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:01 ص]ـ

عنوان الفتوى دفع المال للحصول على راتب التأمينات

المفتي د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير

رقم الفتوى 16848

تاريخ الفتوى 5/ 10/1427 هـ -- 2006 - 10 - 27

تصنيف الفتوى الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا

السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعمل في شركة تخصم علي مبلغاً من المال مقابل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ولأن الشركة استغنت عني مقابل مبلغ مقطوع من المال مقابل استقالتي، فهل يجوز أن أدفع للتأمينات نفس المبلغ الذي كان يخصم علي أو أكثر مقابل أن أستمر في الاشتراك معهم، حتى أكمل معهم المدة القانونية التي يحق لي بعدها أن أستلم راتباً شهرياً من التامينات؟

الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز لك أن تدفع للتأمينات مالاً مقابل ما كان يخصم منك أثناء عملك حتى تنتهي المدة التي بعدها تستلم راتب التأمينات؛ لأن المبلغ المدفوع نقد يقابله نقد، فهو مال بمال مع عدم التساوي والتقابض فهو ربا، ومال الربا ممحوق، كما قال الله _تعالى_:

" يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ" (البقرة:276).

وعلى المسلم أن يتقي الله _عز وجل_ فلا يدخل جوفه إلا ما يعلم أنه طيب لتقبل صدقته؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ يقول: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً "، متفق عليه من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_.

ولكي تستجاب دعوته كما جاء في الحديث: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة".

والله أعلم.

ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:30 م]ـ

بارك الله فيك وفى شيخنا الفاضل عبد الكريم الخضير

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 03:31 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هناك إشكال شديد وقع لى من فتوى الشيخ الخضير - حفظه الله

فمعاملة التامينات المذكورة فى هذه المسألة ليست معاملة بيع مال بمال لإشتراط التقابض والتماثل، ولكنها معاملة دين أو وديعة، فالشخص أو الهيئة أو الشركة، تودع مالا لحساب الموظف فى وزارة التأمينات (وأحيانا يكون إجباريا)، حتى يبلغ سنا معينا، فيتقاضى ما كان يدفعه مع زيادة هى مصرح بها من الوزارة (أى من بيت المال)، وبموافقة ولى الأمر، وهذا الأمر أحسبه جائزا، لما ورد فى صحيح مسلم:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

،، فلما كان ولى الأمر قد سن قانونا ينظم هذه التعاملات بأن يعطى الفرد لهيئة التأمينات مبلغا من المال تدخره له حتى سن استيفائه، ولما كان ولى الأمر قد سن قانونا بإقتطاع بعضا من مال الدولة ليضيفه الى أموال هذا الشخص حتى يتقاضى راتبا يفى بحاجياته (بغض النظر عن مطابقة هذه للواقع)، فليس فى هذه المعاملة (فيما أعلمه) والله اعلم، أدنى شبهة شرعية، وهى من قبيل التأمين التعاونى الذى يجرى بين الناس، والزيادة فى قبيل الهبة أو حسن القضاء من ولى الأمر - والله اعلم،، لكن يبقى التحريم واردا إذا ما عُلم أن الدولة تحتفظ بهذا المال فى البنوك الربوية - وأحيانا تستثمره به

،، فهل أجد من يرفع عنى هذا الإشكال من طلبة الشيخ بعرض وجهه نظرى، وله منى الدعاء ولإخوانه فى الملتقى الإفادة

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير