[عاجل:نوى الطلاق ولم يتلفظ به، فهل يقع؟!]
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 10:22 م]ـ
الحمد لله والصلاة ولسلام على رسول الله، وبعد؛
شيوخ الملتقى الأفاضل:
رجل حدثت مشكلة بينه وبين أهله، فخرجت من البيت، وتركته له، فنوى طلاقها في نفسه، وعزم على ذلك، لكنه لم يتلفظ به، فلما عادت المرأة أخبرها بما دار في نفسه، وأنه يرى هذه طلقة، ويبقى لها طلقتان عنده.
تسأل الزوجة: هل هذا الطلاق يقع؟ أم لا؟
فهل هذا من حديث النفس الذي لا يؤاخذ به الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم "؟
أم أن هذا مما انعقد وعزم عليه القلب، فيؤاخذ الإنسان به، كما يذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة "؟
أرجو منكم الإفادة، وجزاكم الله خيرا.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[06 - 08 - 08, 10:51 م]ـ
لقد كنت أسمع البارحة سلسلة فقه الأسرة للشيخ محمد الحسن الددو .... فمر على هذه المسألة وهذا كلامه " ..... لأن النية وحدها لا يلزم بها الطلاق، لا بد أن يدل شيء على التصرف لأن الطلاق إيقاع والإيقاع لا بد أن يظهر على موقِعه ما يدل عليه، ومجرد النية لا يحصل بها الطلاق وهذا قطع للوساوس والظنون التي تصير لدى الإنسان، فكثير من الناس موسوس فإذا فكر في الأمر ظن أنه أوقعه، فلم يعتبر الشارع من ذلك إلا ما صرح به وأعلنه" اه
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[06 - 08 - 08, 10:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً
وننتظر إن كان هناك آراء أخرى ..
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 01:50 ص]ـ
سئل شيخ الإسلام مجموع الفتاوى ج 8 ص 434 من الشاملة
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ إذَا حَاضَتْ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِطَلَاقِ؛ فَلَمَّا أَنْ حَاضَتْ عَلِمَ أَنَّهَا طَلُقَتْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ فَقَالَ لِلشُّهُودِ: آنَ طَلْقَة زَوْجَتِي. قَالُوا: مَتَى طَلَّقْتهَا؟ قَالَ: أَوَّلَ أَمْسِ؛ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ فَلَمَّا مَضَى حَيْضَتَانِ غَيْرَ الْحَيْضَةِ الَّتِي ظَنَّ أَنَّهَا طَلُقَتْ فِيهَا زَوَّجَهَا الشُّهُودُ بِرَجُلِ آخَرَ ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدَهُ وَطَلَّقَهَا ثُمَّ وَفَتْ عِدَّتَهَا ثُمَّ أَرَادَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ رَدَّهَا: فَهَلْ هِيَ حَلَالٌ لَهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَمْ يَجِبُ عَقْدٌ جَدِيدٌ.؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَمَّا إذَا نَوَى أَنَّهُ سَيُطَلِّقُهَا إذَا حَاضَتْ فَهَذَا لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ ...
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:08 ص]ـ
هذا الطلاق لا يقع؛ ما دام أن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق؛ لأن النية وحدها لا تكفي في إيقاع الطلاق؛
وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح (9/ 394)، ونقله ابن قدامة في المغني (7/ 121) عن عامة أهل العلم. واستدلوا
على ذلك بما أخرجه البخاري (2528) ومسلم (327) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله تجاوز عن
أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم ". قال قتادة ـ أحد رواة الحديث ـ إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
وقال الشيخ ابن باز:
الطلاق بمجرد النية لا يقع، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة. واستدل بالحديث السابق. فتاوى إسلامية (3/ 279).
والله أعلم.
من فتاوى الشبكه الاسلاميه
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:09 ص]ـ
ذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8501)
س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟
ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:26 ص]ـ
الإخوة الأفاضل الذين مروا على الموضوع جميعا = جزاكم الله خيرا،
ولا حرمنا الله من فوائدكم،
ونفع الله بكم، وبعلمكم
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:30 ص]ـ
الإخوة الأفاضل الذين مروا على الموضوع جميعا = جزاكم الله خيرا،
ولا حرمنا الله من فوائدكم،
ونفع الله بكم، وبعلمكم
جزاك الله جزاء الخير وخير الجزاء
وجزيت كل خير أخي أبا قتيبة
¥