الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً، لأنه اعتداء على النفس بغير حق شرعي، ومرض الأم المذكور ليس عذراً مبيحاً لذلك، وإن أدى إلى التأثير على الجنين بمرض أو تشوه إلا أن يقرر الأطباء الموثوقون أن الحمل فيه خطر محقق -أو غالب- على حياة الأم، فيجوز عند ذلك إجهاضه.
وليعلم أن تشوه الجنين ومرضه لا يبرر كذلك إجهاضه؛ إلا أن يموت في بطن أمه.
وإذا سلمتما أمركما لله وشكرتماه على ما قدره فعسى أن يؤمنكما مما تخشيانه، فيكون المولود صالحاً سالماً من العيوب وعوناً لكما على متاعب الحياة، وذخراً لكما بعد الممات.
وإن ولد مشوهاً -ونسأل الله أن لا يكون كذلك- فقد يكون نعمة ورحمة وسبباً لتكفير الذنوب ورفع الدرجات إذا وجد منكما الصبر والاحتساب، وبالاستعانة بالله واللجوء إليه تقدران على تربيته ورعايته والقيام على شؤونه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***********************************
رقم الفتوى: 2222
عنوان الفتوى: لا يجوز الإجهاض ولو كان الجنين مشوها
تاريخ الفتوى: 19 شوال 1421/ 15 - 01 - 2001
السؤال
السلام عليكم نعلم أن الله ينفخ الروح في الجنين بعد الشهر الرابع. فهل يجوز للمرأة الحامل بالشهر السابع و علمت بالفحص الطبي أن جنينها مصاب بإعاقة لايرجى شفاؤه أن تلجأ للإجهاض؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
الإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة خلقها الله قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان بعد نفخ الروح في النطفة لأنه قتلٌ لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. إذن فلا يجوز الإجهاض سواء أكان الجنين مشوهاً أو غير ذلك لأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو أرحم به من أمه وأبيه. وقد استثنى العلماء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض وهي إذا ما ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إن لم يقم بعملية الإجهاض. والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى
************************************
رقم الفتوى: 42037
عنوان الفتوى: حكم إسقاط الجنين المشوه
تاريخ الفتوى: 01 ذو القعدة 1424/ 25 - 12 - 2003
السؤال
امرأة حامل في الشهر الخامس والأطباء وعددهم ثلاثة وهم أهل خبرة في الطب ينصحون بإجهاض الجنين المعاق أو به تشوهات وذلك لأن المرأة قد تتعرض لمضاعفات غير معروفة وربما خطيرة، هل يجوز إجهاض الجنين لمجرد أنه مشوه ومعاق؟ وماذا لو كان الأمر فيه ضرر على الأم؟ مع العلم بأن الأطباء قدموا حقن خاصة بالإجهاض والأب في حيرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز إسقاط الجنين لمجرد أنه مشوه أو معاق، وإسقاطه والحالة هذه إزهاق لنفس لم يأذن الله بإزهاقها، إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم أو غلب على الظن ذلك، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في هذا، فنحيل السائل إلى بعضها وهو بالأرقام: 6095/ 2222/ 17413 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*-***********************
ونسأل الله لها السلامة والعافية والصحة من كل سوء، وان يلهمها الصبر على بلواها ويجعله قربة لها وفى ميزان حسناتها
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[11 - 08 - 08, 06:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من باب النصح فلا يوجد لي شئ أضيفه.
قل لها أن تصبر و أن تحتسب فما هذا إلا ابتلاء من الله و سبحانه و تعالى لها ليقربها اليه و ليكن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم سلوانا لها فقد قال: " إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده " سنن أبي داود و قال أيضا من حديث أنس بن مالك في سنن ابن ماجه: "عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن رضى فله الرضا. ومن سخط فله السخط"
و لا تدري اي يكون الخير فلعله يكون عقيم الجسد لكنه صحيح القلب سببا في صلاح بيتها و حالها و سببا في استمرر ال