تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب توضيح في جواب الشيخ ابن باز رحمه الله]

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[11 - 08 - 08, 04:06 م]ـ

السلام عليكم

معروف عن الشيخ ابن باز رحمه الله انه يجيز جمعية الموظفين و هو قول اكثر هيئة كبار العلماء و صدر في ذلك قرار، و قد استشكلت جوابا لسماحته رحمه الله و مضمونه يشبه الجمعية لكنه قال بعدم الجواز و هذا هو السؤال و الجواب كما في مجموع فتاويه رحمه الله

س: ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعا فهو ربا علما بأن طلب الزيادة لم يشترط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

ج: لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا، أما حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطا أو في حكم المشترط أو الدين

انتهى

تعليل الشيخ بالمنع كونه يشترط قرض مثله، هذا عين ما يحدث في الجمعية إذا لا يسمح لشخص ينضم إلى الجمعية إلا أن يقرض مثله سواء بسواء.

و أما قوله رحمه الله أن في ذلك منفعة زائدة و هي ان يقرض مثله، فهذه المنفعة ليست محضة للمقرض إذ هي مشتركة بين الطرفين فالمقترض سيستفيد المال و المقرض سيستفيد حصوله على قرض بعد فترة معينة، و معروف أن المنفعة إذا لم تكن خالصة للمقرض فلاحرج فيها و هنا المنفعة مشتركة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير