[انقلبت فوق طفلها حتى مات فما عليها]
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 10:57 ص]ـ
امرأة نومت طفلها الرضيع بجانبها فانقلبت فوقه من غير شعور منها حتى مات فهل عليها الكفارة والدية؟ وما ضابط قتل الخطأ؟ ارجو التفصيل في هذه المسألة
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 08 - 08, 12:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي في المرأة التي نام طفلها الرضيع إلى جانبها وبعد الاستيقاظ من النوم وجدته ميتا ولا تدري كيف مات لكنها تشك أنها سبب الوفاة. أجيبونا جزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل براءة الذمة، ولا يتقرر شيء من كفارة قتل الخطأ بمجرد الشك.
فإن كنت على يقين أنك المتسببة في موت الطفل، أو كان ثَمَّ أمارات دلت على ذلك، كأن وجدته تحتك، أو يدك على وجهه، أو وضعت الغطاء على وجهه، أو نحو ذلك، مما قد يكون سبباً للوفاة، فيكون قتله خطأ، ويلزمك ما يلزم قاتل الخطأ.
قال صاحب بدائع الصنائع: (وأما القتل الذي هو في معنى الخطأ فنوعان:
نوع في معناه من كل وجه، وهو أن يكون على طريق المباشرة.
ونوع هو في معناه من وجه، وهو أن يكون من طريق التسبب.
أما الأول: فنحو النائم ينقلب على إنسان فيقتله، فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده، لا عن قصد، لأنه مات بثقله فتترتب عليه أحكامه، من وجوب الكفارة، والدية، وحرمان الميراث، والوصية) انتهى.
لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) [النساء:92]
والدية مخففة على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتل، وتسقط الدية بعفو وارثه، لقوله تعالى: (إلا أن يصدقوا)
والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عنها وجب عليك صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) [النساء:92].
والكفارة لا تسقط عنك ولو -عفا أولياء الدم عن الدية- لأن الكفارة حق الله تعالى فلا تسقط بعفوهم، إلا إن عجزت عن الصيام، ولمزيد من التفصيل في باب الكفارة يراجع الجواب رقم:
5914
والله أعلم.
المصدر ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=10717)
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 06:04 م]ـ
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك