تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأول: أن هذا الرجل يريد الزواج من امرأة أمريكية، ولم يشر إلى ديانتها، فإن كانت مسلمة أو كتابية (يهودية أو نصرانية)، فيجوز الزواج منها إذا كانت محصنة، أي عفيفة عن الزنا، لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة:5].

وإن كانت وثنية مشركة أو ملحدة لا دين لها، فلا يجوز للمسلم الزواج بها حتى تؤمن بالله، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة:221].

الثاني: قوله: إن هذا الزواج يكون على ورق فقط للحصول على الجنسية.

وللجواب على هذا نقول: الزواج إما أن يستوفي شروطه وأركانه من رضا الطرفين، والصداق (المهر) والشاهدين، وولي المرأة.

فهذا زواج صحيح، سواء وثق على ورق أم لم يوثق، وتترتب عليه آثاره من نسبة الأولاد إلى الزوج والتوارث .... إلخ.

ويستوي فيه الجاد والهازل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جدّ، وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أصحاب السنن.

وإما أن لا يستوفي الزواج شروطه وأركانه، فهو زواج باطل شرعاً، سواء وثق على ورق أم لم يوثق، ويستوي فيه الجاد والهازل أيضاً، ولا يجوز للرجل في هذه الحالة معاشرة المرأة لأن الزواج غير ثابت شرعاً، ولو حدث ذلك كان زناً، والعياذ بالله.

الثالث: كونه يريد الحصول على جنسية دولة كافرة، فلماذا يريد ذلك؟ هل لمجرد الرفاهية أم للاضطرار؟ وهل سيتمكن من إقامة شعائر دينه؟ إلخ.

ونحيلك على الأجوبة التالية أرقامها: 2007، 530، 1267. في موضوع الهجرة إلى بلاد الكفار.

وعلى كل، فليس في الشرع ما يسمى زواجاً على ورق فقط، فالزواج إما زواج شرعي حقيقي، وإما زواج باطل يوجب غضب الله ومقته.

الرابع: أما قولك: هل أقبل بهذا الزواج أم لا؟

فنقول: إن هذا الأمر يرجع إليك، فإذا تزوج زوجك من امرأة أخرى بحضور شاهدين وولي، وكان هدفه من الزواج الاستمرار فيه، ولم يشترط في العقد مدة معينة كسنة أو سنتين أو غير ذلك، أو أنه سيطلقها حال حصوله على الجنسية، فالزواج صحيح وهو من تعدد الزوجات الذي شرعه الله.

وبالتالي فليس لك الحق في الاعتراض عليه:

أما إذا لم يستوف ما سبق، أو شرط فيه شرط مما تقدم، فهو زواج باطل غير معتبر شرعاً، وعليك الاعتراض عليه من باب تغيير المنكر، ونحيلك على جواب سابق في الموضوع وهو برقم: 8003.

ونسأل الله أن يوفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

********************************

رقم الفتوى: 17799

عنوان الفتوى: حكم الزواج الصوري لقاء مال

تاريخ الفتوى: 04 ربيع الثاني 1423/ 15 - 06 - 2002

السؤال

سؤالي إلى حضراتكم يتعلق بالزواج بغرض تسوية وضعية إقامتي الحالية بفرنسا, وسأحاول أن أضع سؤالي هذا في إطاره الصحيح كي يتسنى لحضراتكم فهم السؤال.

أنا شاب جزائري متواجد بفرنسا منذ سنتين تقريبا في وضعية غير قانونية، مع العلم أنني أتيت إلى فرنسا لاعتبارات دينية ومادية، فمجال حرية العبادة في بلدي الأصلي ضيق جداً والأوضاع الاقتصادية مزرية للغاية، لذلك فمسألة عودتي إلى بلدي أصبحت مستحيلة في مثل هذه الظروف وقد أتيحت لي فرصة لتسوية وضعيتي القانونية، إذ عرض علي أحد الإخوة هنا مسألة الزواج المدني من إحدى بناته أي الزواج على الورق فقط دون قراءة الفاتحة ودون أن تكون لي أية علاقة معها وذلك مقابل مبلغ مالي فما حكم الشرع في هذه المسألة، وأرجو من حضراتكم أن تفيدوني بالإجابة في أقرب وقت ممكن

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإقدام على هذا الزواج بالصورة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231]

مع العلم بأنه لو أقدمتما عليه وسَلِمَ من الشرط الأخير -وهو أنه لا علاقة بينك وبين المرأة- لكان نكاحاً صحيحاً تترتب عليه آثار العقد الصحيح، لأن النكاح من الأمور التي هزلها جد، فقد جاء في سنن أبي دواد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقد فسر العلماء الهزل بأنه: هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، وهذا هو عين المسألة المطروحة.

لذا فإنا نقول مرة أخرى لا يجوز الإقدام على هذه العملية تحت أي ظرف، وما دفع من مال مقابلها فهو سحت لا يجوز لآخذه، لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29]. وعلى افتراض أن الدافع مضطر ضرورة تبيح له الإقدام على ما لا يجوز بحجة الاضطرار، فبأي وجه يستبيح الآخذ -أبو البنت- هذا المال؟ وبأي جواب يقابل به السؤال الذي سيوجه إليه من أين اكتسبه؟ كما في حديث الترمذي.

والله أعلم.

من فتاوى الشبكة الإسلامية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير