والحل بالنسبة لك هو أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق، وإذا كانوا يلزمون المطلق باللفظ الصريح فطلقها تطليقة واحدة، ثم أشهد على إرجاعها إلى ذمتك قبل انقضاء عدتها، وهي بذلك زوجتك، وأما عن ولدك فإنه لا يجوز لأمه أن تمنعك من رؤيته أو محادثته، لأن في ذلك دعوة إلى القطيعة والعقوق، وأما عن قول والد زوجتك إنها مطلقة لعدم إنفاقك عليها فهو كلام غير صحيح، لأن عدم الإنفاق لا يعد طلاقاً بحال، نعم لمن منع عنها الإنفاق أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، لتحكم لها بإزالة الضرر، إما بالإنفاق وإما بالطلاق، ويجب التنبه إلى أن المرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وننصحك بأن توسط لزوجتك وأهلها من له كلمة عليهم حتى يصلحوا ذات بينكم، وتعود المياه إلى مجاريها، ونسأل الله أن يصلح حالكم وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************************
من فتاوى الشبكة الإسلامية
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 02:56 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه
قالت الأخت: -
هنا في هاتين المسألتين لما اختلف الجواب من نفس مركز الفتوى؟ ((المعلم بالأحمر))
،، نقلت ذلك ليعلم أن المفتى لا يفتى بوقوع لطلاق على الورق قولا واحدا، ولكن إختلف رأيه بإختلاف السائل وظروف المسألة، ومناط الحكم فى كلتا المسألتين غير معلوم لأنه يفتى سائل يسأل عن فتوى ولا يفتى طالب علم بسأل عن الدليل، ولكننا وبما أننا فى الملتقى نتدارس المسائل، فلما لا نتدارس هذه ولدينا الحكم والمعطيات ويبقى تحرير المناط؟
،،،
وأبدأ بنفسى فى التدارس، وأحسب أن المفتى، قد فهم من سؤال السائل الأول أنه يسأل عن إباحة الطلاق بهذه الصورة (الطلاق على ورق)، أى أنه عازم على الطلاق ويسأل هل يقع عندما يجريه على الورق
فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط؟
وكان جواب المفتى أن هذا الطلاق يقع وصحيح لإرادة السائل له:
فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية
،، بينما السائل الآخر قد صرح بأنه لا يريد وقوع الطلاق، وهل إذا أجراه على الورق فقط دون استحضار نية الطلاق هل سيقع؟!
فكان جواب المفتى له، انه طلاق غير صريح يتطلب التلفظ أو النية.
والحل بالنسبة لك هو أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق،
،، ففى رأيى أن المفتى لا يوقع الطلاق كتابة الا إذا نواه، او صرح به،، ففى الحالة الاولى اوقعه لأن للسائل إرادة فى وقوعه ويسأل عن صحة وقوعه والثانى لم يرده ويسأل عن مخرج لعدم وقوعه
هذا ماتراءى لى
والله اعلى واعلم
ـ[مزمار داوود]ــــــــ[21 - 08 - 08, 08:52 ص]ـ
اخي الكريم مع اني ارى ان هذه الطريقة طريقة قبيحة دنيئة لأن هذا الطلاق كان من اجل الحصول على جنسية من جنسيات البلاد الكافرة والمسلم الذي اكرمه الله بالاسلام لا يجوز له ولا يليق به ان ينتسب للكفار مهما كان السبب ولأن الزوجة اعز ما يملك الانسان في هذه الدنيا وواكرمه واشرفه وهي لا تستحق ان يطلقها زوجها ويساوم عليها من اجل جنسية لكني ارى هذا الطلاق الذي كتب على الورق لا يقع ان شاء الله تعالى لأن هذا الرجل غير عازم على الطلاق والطلاق لا بد فيه من العزيمة لقول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولأنه طلق وهو لا ينوي الطلاق والطلاق وكل الامور لا بد فيها من النية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة فهو محمول على من طلق زوجته بطريقة يفهم منها الطلاق ثم ادعى انه كان مازحا فهذا لا يقبل منه لأن الامور على ظواهرها اما هذا الرجل فإنه ما طلق امرأته لا جادا ولا مازحا وامرأته وكل من حوله يعلمون انه لم يطلق حتى وكل ما في الامر انه كذب على المحكمة واخبرهم انه طلق امراته وهو كاذب واستصدر منهم ورقة طلاق كاذبة لحاجة في نفسه والله اعلم
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:32 ص]ـ
أخي الفاضل مصطفى رضوان،،تقصد أن المفتي فرق لاختلاف نوايا المطلقين،،في الفتوى الثانية صرح السائل فصرح المفتى بعدم الوقوع،،وفي الأولى لم يذكرنيته فأفتى المفتي بالظاهر،،أليس كذلك؟؟
لكن -والله أعلم- لايوجد عزم على الطلاق من الاول كذلك وهو واضح من السؤال،،إذ لو كان قاصداً ماسأل لأن القاصد لايحتاج سؤال ..
اخي الكريم مع اني ارى ان هذه الطريقة طريقة قبيحة دنيئة لأن هذا الطلاق كان من اجل الحصول على جنسية من جنسيات البلاد الكافرة والمسلم الذي اكرمه الله بالاسلام لا يجوز له ولا يليق به ان ينتسب للكفار مهما كان السبب ولأن الزوجة اعز ما يملك الانسان في هذه الدنيا وواكرمه واشرفه وهي لا تستحق ان يطلقها زوجها ويساوم عليها من اجل جنسية لكني ارى هذا الطلاق الذي كتب على الورق لا يقع ان شاء الله تعالى لأن هذا الرجل غير عازم على الطلاق والطلاق لا بد فيه من العزيمة لقول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولأنه طلق وهو لا ينوي الطلاق والطلاق وكل الامور لا بد فيها من النية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة فهو محمول على من طلق زوجته بطريقة يفهم منها الطلاق ثم ادعى انه كان مازحا فهذا لا يقبل منه لأن الامور على ظواهرها اما هذا الرجل فإنه ما طلق امرأته لا جادا ولا مازحا وامرأته وكل من حوله يعلمون انه لم يطلق حتى وكل ما في الامر انه كذب على المحكمة واخبرهم انه طلق امراته وهو كاذب واستصدر منهم ورقة طلاق كاذبة لحاجة في نفسه والله اعلم
ماشاء الله،،أرى ماذكرت حجج قوية جداً،،بارك الله فيكم ...
مارأي الأستاذ مصطفى رضوان؟
¥