تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 08 - 08, 07:44 ص]ـ

لكني ارى هذا الطلاق الذي كتب على الورق لا يقع ان شاء الله تعالى لأن هذا الرجل غير عازم على الطلاق والطلاق لا بد فيه من العزيمة لقول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولأنه طلق وهو لا ينوي الطلاق والطلاق وكل الامور لا بد فيها من النية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة فهو محمول على من طلق زوجته بطريقة يفهم منها الطلاق ثم ادعى انه كان مازحا فهذا لا يقبل منه لأن الامور على ظواهرها

أخي الكريم، حفظك الله

كلامك يناقض بعضه البعض.

في البداية قلت أن العزم و النية لا بد من توفرهم لوقوع الطلاق ثم قلت أن من تكلم بطريقة يفهم منها الطلاق ثم ادعى أنه كان مازحا فهذا لا يقبل منه لأن الأمور على ظواهرها!! و عليه فأنت أثبت أن النية شرط و في الثانية استبعدت النية، فتنبه!! كما أن ما تفضلت به هو خلاف الصحيح، و الله أعلم، في باب مسائل من تلفظ بلفظ يفهم منه الطلاق ثم ادعى عدم قصد الطلاق.

و عليه فإن كان الأمر كما تقول أن الأمر على ظاهره فمن باب أولى أن يقع طلاق من طلق كتابة أو لفظا دون اعتبار النية كونه الظاهر لنا وهو حسب ما اشترطت. وهذا خطأ!

الطلاق يقع إن أتى صريحا و من دون خطأ من نفس الرجل كأن يريد أن ينادي زوجته فيقول يا طالق خطأ عوضا عن اسمها فالطلاق هنا لا يقع لأن اللفظ و إن كان صريحا بلفظه فهو خطأ في اللفظ و العبرة هنا في النية. أما إن كان الطلاق وقع بلفظ يدل على الطلاق ثم أنكر الرجل أن يقصد باللفظ وقوع الطلاق اصلا فإن العبرة بنية الرجل لا بلفظه.

و لا يخفى عليك أن النية هي القصد لفعل الشئ و كما أذكر فإن الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) قرر أن حديث إنما الأعمال بالنيات دليل أن كل عمل لا بد له من نية و هو رد على من كان مصاب بداء الوسواس (أظنه قال ذلك في شرحه على الأربعين النووية).

لذا إن قال قائل قلت هي طالق و لكن هي ليست طالق فهذا لا يعقل كونه عمل بمفهوم قصده من اجراءات تثبت وقوع الطلاق و لا يقال هي النية هنا لأن اللفظ صريح من جهة و ترتب على اللفظ العمل بما يجري من أحكام الطلاق، و لا يقاس عليه حال الخطأ لأن القول هنا قيل مع نعرفة معنى ما قال و ليس زلة لسان.

و حديث ثلاثهن جد هو دليل فالمازح لم يبيت نية الطلاق و لكن وقع طلاقه لذا فمن باب أولى أن يقع طلاق من قالها عالما بما يترتب عليها من أحكام و معاملات!! و الله أعلم

أما سؤال أختنا تلميذة الأصول عن التفريق في الحكم

تنبهي رحمكم الله أن المفتي أقر بوقوع الطلاق في الحالتين إن أتي لفظا أما إن أتي بألفاظ الكناية فإن مرد ذلك الى نية الرجل، و الكتابة يرجع فيها إلى النية (و الله أعلم)

على كل حال أظن أنه يجب تعزير من يقوم بفعل قبيح مثل هذا لما فيه من غش و خداع و نقص مروءة، و الله المستعان.

و لا ننسى أن الفتوى تختلف من حال إلى حال و من شخث الى شخص!!

(ما أقول من باب المناصحة و المدارسة لا من باب الفتوى فلست من أهلها)

و الله أعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:27 ص]ـ

وفقكم الله

لى عودة إن شاء الله، ولكن لضيق الوقت أرجؤها

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير