تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم إيداع المال في البنوك الربوية لإجل الحفظ؟]

ـ[أبو شهيد]ــــــــ[14 - 08 - 08, 02:31 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم:

السلام عليكم: ما حُكم إيداع المال في البنوك الربوية لإجل الحفظ لا لإجل الفائدة

وهو ما يسموه بحساب الجاري أو الأساسي الذي ليس عليه فائدة؟

راتبي ينزل في هذه البنوك كالبنك العربي وهو بنك ربوي لكن أنا لا آخذ عليه فائدة

فاحتفظ به هناك كي لا يضيع أو يُسرق علي، فأرجو حُكم ذلك

وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[14 - 08 - 08, 10:21 ص]ـ

السؤال:

ما قول الشرع فيمن يودِع نقوداً في المصرف (البنك) دون أن يحصل على فائدة؛ لأنه يخشى من وضعها في مكان آخر كالمنزل أو ما شابه؟

ثم ماذا عليه لو أنه أخذ الفائدة وتَصَدَّقَ بها، أو دَفَعَهَا للفقراء أو أشخاص يعرفهم؛ ليحسن وضعهم، أو بنى بها مسجداً، أو أنفقها في أي مجال من مجالات الخير؟

أليس ذلك أفضل من تركها للمصرف؟

أرجو الرد ولكم جزيل الشكر، جزاكُم الله كل خير.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنه يَحْرُم على المُسلِم أن يضع أمواله في المصارف (البنوك) الرِّبَويَّةِ، سواء كان ذلك في الحساب الجاري (بدون فائدة)، أو في حساب التوفير (بفائدة)، إلا إذا دعت الضرورة القصوى؛ كأن يخاف على أمواله السرقةَ أو التَّلَف ونحو ذلك ولا يوجد بديل مباح، أو أخف ضررًا، فحينئِذٍ يجوز له حِفْظَهَا فِي الحِسابِ الجارِي إذا لم يَجِد مصرفاً (بنكاً) إسلامِيّاً يحفظها فيه.

وما حصل عليه المُودِع من فوائدَ رِبَويَّةٍ في الماضِي، يَجب عليه أن يَتَخَلَّصَ منه في وجوه الخير، مع التوبة إلى الله تعالى والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل.

قال العَلاَّمَةُ علي السالوس في كتابه "موسوعة الاقتصاد الإسلامي": "أما الحسابات الجارية (بدون فائدة) فمن عرف أعمال (البنك) أدرك أنها تستهلك نسبة كبيرة من أرصدة هذه الحسابات كما أن (البنك) في جميع الحالات ضامن لرد المثل، فلو كانت وديعة لما كان ضامناً، ولما جاز له استهلاكها".

أما أخذ الفائدة الرِّبويَّة لنفقتها في مصالح المسلمين: فلا يحلُّ؛ لأن الغايةَ الصالحةَ لا تُبَرِّر الوسيلة المُحَرَّمة، فلا يُبَاحُ أَخْذُ الربا بقصد التَّصَدُّق به؛ لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريمه.

والله طَيِّبٌ لاَ يقبَلُ إلا طيباً؛ كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة:267]، والرِّبَا مِن أَخْبَث الخبائث.

هذا؛ ولا يقبل اللّه تعالى هذه الصدقة، بل يأثم صاحبها؛ كما دل عليه الكتاب والسُنَّةُ:

- قال ابن رجب في كتاب "جامع العلوم والحكم": "وأما الصدقة بالمال الحرام، فغير مقبولة؛ كما في "صحيح مسلم" عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال: ((لا يَقْبَل اللّه صلاةً بغير طُهُورٍ، ولا صدقة من غُلُولٍ)).

- وفى "الصحيحين" عن أبى هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم – قال: ما تصدق عبد بصدقة من مال طيِّبٍ - ولا يقبَل اللّهُ إلا الطيبَ - إلا أخذها الرحمن بيمينه ... إلى آخر الحديث)).

- وفى "مسند" الإمام أحمد - رحمه اللّه - عن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((لا يَكتسب عبدٌ مالاً من حرام فَيُنْفِقُ مِنه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيُتَقَبَّل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن اللّه لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحَسَن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث)).

- ويُرْوَى من حديث رَوَاح عن ابن حُجَيْرَةَ عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ما كسب مالاً حراماً فتصدق به لم يكن له فيه وكان إصره - إثمه وعقوبته- عليه))؛ أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، ورواه بعضهم موقوفاً على أبى هريرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير