- وفى مراسيل القاسم ابن مُخَيْمِرَةَ قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: ((من أصاب مالاً من مأثَمٍ فوصل به رَحِمَهُ أو تَصَدَّقَ بِهِ، أو أنفقه في سبيل اللّه، جُمِعَ ذلك جَميعاً ثم قُذِفَ بِهِ في نار جهنم)).
- ورُوِىَ عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة، أنهما جَعَلا مثل من أصاب مالاً من غير حِلِّهِ فَتَصَدَّق به مثل من أخذ مال يتيم، وكسا به أرملة، وسُئِل ابن عباس - رضي اللّه عنهما - عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق، ويتصدق منه فقال: "إن الخبيث لا يُكَفِّرُ الخبيث، وكذا قال ابن مسعود - رضي اللّه عنه - إن الخبيث لا يُكَفِّر الخبيث ولكن الطيب يُكَفِّر الخبيث"؛ رواه الطبراني في "المعجم الكبير". اهـ.
وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية حيث قالت:
"لا يجوز الإيداع في (البنك) الربوي، بقصد أخذ الفوائد الربوية، ولو كانت نيّة المودِعِ أن يُنفِق الفوائد في وجه الخير، ولكن إن أودع لحاجةٍ أو لغير حاجةٍ، وحصل في ذلك على فوائد، فعلية أن يُبَادِرَ إلى سحب أموالِهِ وإيداعها بطريقةٍ مشروعة؛ كوضعها في حسابٍ جارٍ، أو في (بنك) إسلامي، ما لم يكن هُنَاكَ دَاعٍ إلى إبقائِها؛ لعدم وجود بديلٍ شرعيٍّ أو نحو ذلك".
وعليه؛ فيَحْرُمُ عليك التعامُل مع (البنك) الربوي وأخذ الفائدة، ولو بقصد التَّصَدُّق بها، كما يَحْرُمُ الإيداع بدون فائدة في (بنوكٍ) تتعامل بالرِّبا؛ لما في ذلك من إعانتها على التَّعَامُل بالربا، والتمكين لها من التَّوَسُّع في ذلك، إلا إذا كنت مُضْطَراً لإيداعها؛ خَشْيَةَ الضياع أو السرقة، ولم تجد وسيلةً لحفظها إلا الإيداع في (البنوك) الربوية، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى المنشورة على موقع (الألوكة)، التي تحمل عنوان: [فتوى مُضَلِّلة] على الرابط التالي: alukah.net .
هذا والله تعالى أعلم.
الشيخ خالد الرفاعي
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[14 - 08 - 08, 01:53 م]ـ
جزاك الله خيراً , ورفع الله قدرك .. االيوم -إن شاء الله-أذهب واسحب الراتب من البنك ..
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 02:50 ص]ـ
و إياك أخي الكريم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 08 - 08, 03:07 ص]ـ
أخي الكريم راجع فتاوى الشيخ ابن باز ( http://www.binbaz.org.sa/mat/204) رحمه الله.
ـ[الاينري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هذا نص سؤال ارجو من سيادتكم السعي في الاجابة:هل يجوز الاقتراض من البنك اذا كان القرض بلا فوائد على المقترض وانما تدفع تلك الفوائد جهات اخرى و للتوضيح اكثر: هذا قرض جديد على وشك ان تطلق عنانه وزارة الفلاحة الجزائرية وسمته ـ الرفيق ـ القرض تتوسط في اتمامه وزارة الفلاحة على ان يتم ارجاع المبلغ خلال سنة
قابلة للتجديد وبلا فوائد إلا ان الفوائد التي يفترض ان تنجم عن القرض تدفعها وزارة الفلاحة للجهات المقرضة وكما ترون فإن الجهتين حكومة واحدة اي وزارة المالية ووزارة الفلاحة فما حكم هذا النوع من القروض
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:27 م]ـ
هذه المعاملة لا تسمى (إيداع)؛ لأن الوديعة لا يجوز التصرف فيها دون إذن، ومن المعلوم أن البنك يتصرف في هذه الأموال دون إذن، ومن أحكام الوديعة كذلك أنه إذا طلبها المودع وجب إعطاؤه إياها، ومن المعلوم أن البنك يدفعها للمودع على دفعات معينة لا كما يريد المودع.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[08 - 10 - 08, 12:29 ص]ـ
جزى الله الإخوة خير الجزاء