تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عاجل! ما حكم المسلمة التي تتزوّج نصراني عند المذاهب الأربع؟

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:10 ص]ـ

بارك الله فيكم،

فقد سألني أحد الإخوة هذا السؤال:

ما حكم المسلمة التي تتزوّج نصراني عند المذاهب الفقهية الأربع - مع ذكر المراجع -؟ هل تكفر بمجرّد زواجها منه لأنه معلوم من الدين بالضرورة؟ أم تُعذَر إذا تزوّجته للهوى أم كانت جاهلة بالحكم الشرعي؟ أم يجب أن تُقام عليها الحجّة؟

وهذه المصيبة تحصل في بلدي كل فترة لاختلاطهم مع النصارى، وأيضاً في كل بلد يختلط فيه المسلمون بالنصارى، والله المستعان!

فلو تفيدونا، جزاكم الله خيراً، وإذا تيسّر إفادتي بفتوى أيضاً لأحد علمائنا المعاصرين.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:25 ص]ـ

قال العلامة القرطبي في تفسيره في قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم).

[فيه إحدى عشر مسألة: الأولى - قوله تعالى: " ولا تنكحوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك.

وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام.

..... ] اهـ.

وهذا رابط ذو صلة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102296

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:26 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

و فيكم بارك أخي الكريم

لا أظنك إلا نفس الأخ من الملتقى باللغة الإنجليزية، فإن كنت هو فإليك الرابط حيث تم الجواب عليه هناك

Musllimah Marrying a Non-Muslim..Is it Kufr? (http://ahlalhdeeth.cc/vbe/showthread.php?t=2332&highlight=married)

أما إن لم تكن هو فالجواب أنَ حكمها حكم الزانية و الحكم مداره حسب حالها فهي

إما أن تكون جاهلة فتعذر بالجهل و يوضح لها الأمر فلا تأثم إلا بعد علمها و البقاء على اصرارها على الفعل

و إما عالمة بالحرمة لكن غلبها هوى النفس و رفضت الرجوع عن الأمر مع اقرارها بأنَ ما تفعله حرام و هنا يكون حكمها حكم الزانية

و إما أن تعتقد بحل الأمر حتى بعد توضيح الأمر لها و هذا مخرج من الملة لأنها أنكرت أصل متفق عليه من أمور الدين

لا تحضرني مكتبتي الان و إلا لنقلت لك ما أردت من نصوص و لكن اليك هذا الرابط فلعل فيه مبتغاك:

زواج المسلمة بمشرك لا يجوز وإن وقع يجب التفريق بينهم

ا

السؤال س: هل يجوز تطليق المرأة المسلمة من الزوج المشرك للزواج منها؟

الاجابة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج مُشركًا وثنيًا أو كتابيًا أو هندوسيًا؛ لقول الله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا إذا قُدِّر حصول هذا الزواج حرم إبقاء هذه المرأة مع المُشرك ووجب السعي بالتفريق بينهما؛ لقوله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ومتى فُرِّق بينهما وحصل للمرأة الاستبراء جاز لها أن تتزوج بمسلم سواء كان هو الذي تسبب في التفريق بينها وبين المُشرك أو غيره، وليس له أن يشترط ألا تتزوج غيره فيبطل بذلك عمله الصالح.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

المصدر: http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4112&parent=2232

و الله أعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:43 ص]ـ

قال العلامة ابن عثيمين في شرح الزاد:

[قوله: «ولا ينكح كافرُ مسلمة»، الكافر بأي نوع كان كفره، سواء كان يهودياً أم نصرانياً أم وثنياً أم شيوعياً، فإنه لا يحل أن يتزوج مسلمة، ولو كانت فاسقة، والدليل قوله تعالى: {{وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}} [البقرة: 221] أي: لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: {{لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}} [الممتحنة؛ 10]، فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أولى، أما الدليل من النظر فلأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت زوج كافر، والزوج سيد، قال الله تعالى: {{وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}} [يوسف: 25]، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم» [(93) أي: أسرى.

وهل تارك الصلاة كافر أو لا؟ الخلاف في هذا معروف، والصواب أنه كافر فلا يجوز أن يزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة، فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين] اهـ.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 09:16 ص]ـ

وفي:الشرح الكبير لأبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي -وهو غير الموفق صاحب المغني، فصاحب المغني متقدم على صاحب الشرح الكبير هذا-، قال - رحمه الله تعالى -:

[(مسألة) (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال) لقول الله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) ولقوله سبحانه (لا هن حل لهم) ولا نعلم خلافا في ذلك] اهـ.

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 10:56 ص]ـ

جزاكم الله خيراً، لكن لا زلت أنتظر حكم المذاهب الأربع - مع ذكر المراجع - على المسلمة التي ترتكب هذا الفعل المحرّم، وفي بلدي يأخذون فقط بالمذهبين الحنفي والشافعي، فلو أقلّها أقوال هذين المذهبين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير