ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:37 م]ـ
أما كلام مقدم الشافعية، فقد مضى في الرابط الذي وضعته لك.
وأما كلام الحنفية:
قال في (بدائع الصنائع):
[
وَمِنْهَا إسْلَامُ الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً فَلَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْمُؤْمِنَةِ الْكَافِرَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وَلِأَنَّ فِي إنْكَاحِ الْمُؤْمِنَةِ الْكَافِرَ خَوْفَ وُقُوعِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الْكُفْرِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدْعُوهَا إلَى دِينِهِ، وَالنِّسَاءُ فِي الْعَادَاتِ يَتْبَعْنَ الرِّجَالَ فِيمَا يُؤْثِرُونَ مِنْ الْأَفْعَالِ وَيُقَلِّدُونَهُمْ فِي الدِّينِ إلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ فِي آخِرِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ} لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ الْمُؤْمِنَاتِ إلَى الْكُفْرِ، وَالدُّعَاءُ إلَى الْكُفْرِ دُعَاءٌ إلَى النَّارِ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ يُوجِبُ النَّارَ، فَكَانَ نِكَاحُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَ سَبَبًا دَاعِيًا إلَى الْحَرَامِ فَكَانَ حَرَامًا، وَالنَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ فِي الْمُشْرِكِينَ لَكِنَّ الْعِلَّةَ، وَهِيَ الدُّعَاءُ إلَى النَّارِ يَعُمُّ الْكَفَرَةَ، أَجْمَعَ فَيَتَعَمَّمُ الْحُكْمُ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ فَلَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْمُسْلِمَةِ الْكِتَابِيَّ كَمَا لَا يَجُوزُ إنْكَاحُهَا الْوَثَنِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَ وَلَايَةَ الْكَافِرِينَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} فَلَوْ جَازَ إنْكَاحُ الْكَافِرِ الْمُؤْمِنَةَ لَثَبَتَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ] اهـ.
وأما المالكية:ففي (شرح مختصر خليل):
[
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى حُرْمَةِ نِكَاحِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَيُفْسَخُ] اهـ
الآن أخي: صار عندك أقوال للمذاهب الأربعة.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:40 ص]ـ
الأخوين الكريمين أيمن بن خالد وعلي الفضلي حفظهما الله
جزاكما الله خيراً
سأنقل إفادتكما للأخ السائل
اللهم فقّهنا في ديننا وعلِّمنا ما ينفعنا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 08, 08:23 ص]ـ
تزويج المسلمة من الكتابي وغيره من الكفار: باطلٌ غيرُ منعقدٍ (بالإجماع) أخي الكريم.
ـ[عبد الحكم القحطاني]ــــــــ[25 - 08 - 08, 08:22 م]ـ
الحمد لله.
الظاهر أن من تزوجت نصرانيا بعد العلم بالتحريم أنها تصبح كافرة مرتدة بهذا. لأنها قد جعلت عقد الزواج مبررا و محللا للجماع فإن الأمر لو كان زنا مجردا لما كان ثمة حاجة للزواج و هذا عين الاستحلال. تماما كحال من تزوج إحدى محارمه من أخت أو أم أو زوجة أبيه فانه يكون بعقده مكذبا لما جاء به الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من تحريم ذلك. كما حقق هذه المسالة الإمام الطبري في تهذيب الآثار و كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار عند حديث أبي بردة. فانظرها غير مأمور و إن و جدت متسعا من الوقت نقلتها إن شاء الله.
و العلم عند الله.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 01:08 ص]ـ
نعم الفقه أخى بارك الله فيك
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:01 ص]ـ
للشيخ # / عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله .. كتاب وبحث شرعي رصين بعنوان (إسلام احد الزوجين، ومدى تأثيره على عقد النكاح) وفيه نقولات وآثار صحيحه عن أميري المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم في الجواز فليراجع للمتجرد للدليل الصحيح من الكتاب والسنة وإجتهاد الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) ولمبتغي الحق.
وليس هناك إجماع في المسألة كما يتوهم البعض.
ثم إن القول بلزوم تطليق الزوجة من زوجها إذا اسلمت فيه صد عن إسلام الكثيرات من غير المسلمات وبقائهن مع ازواجهن وأبنائهم خير من بقائهن كافرات ولا حول ولاقوة إلا بالله.
¥