تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم إن نقلوات اهل العلم لا تجيز للمسلمة الزواج من الكافر _ إبتدأً - كما يتوهم البعض ويحاول التلبيس .. فالبحث الشرعي هو في غير المسلمه المتزوجه إذا اسلمت هل تبقى مع زوجها أم لا؟

والله تعالى أحكم وأعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:05 ص]ـ

اتق الله يا أبا فهد النجدي وتفطن ولا تتكلم في مثل هذه المسائل الكبار

ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:17 ص]ـ

مشكلة الجديع في فهمه للآثار بفهم غير صحيح!

انظر الرد عليه في هذه الرسالة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102296&highlight=%C3%CB%D1+%C5%D3%E1%C7%E3+%C3%CD%CF+%C7% E1%D2%E6%CC%ED%E4+%DA%E1%EC+%C7%E1%E4%DF%C7%CD

وهذه المسألة من أشنع المسائل التي نقلت عن الشيخ الجديع

ونأمل أن يتراجع الشيخ عن هذا الكتاب وينقضه بكتاب آخر

(الرجوع عن الباطل خير من التمادي فيه)

فنسأل الله أن يوفق الشيخ لأن ينقض كتابه هذا بكتاب جديد

ينتصر فيه لقول جمهور الأمة

وخطورة المسألة ليست

في الشذوذ فقط بل ما يترتب على ذلك

والشيخ الجديع أجل - نحسبه كذلك - من أن يتمادى في الخطأ

خصوصا أنه في بلاد الغرب ويعرف خطورة مثل هذه الفتاوى

وليس الخبر كالمعاينة

وفرق بين أن يصل رجل من أهل الاجتهاد الى راي - حتى وان كان خالف فيه جمهور الامة

في موضع من الأرض

وبين رجل يعايش الواقع ويصنف في المسألة ويفتي بذلك

فهنا الخطورة أشد

من هذه الإجماعات:

1 - الإمام الشافعي:

قال في الأم: (قال الله تبارك وتعالى (فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن * فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) فلم يفرق بين المرأة تسلم قبل زوجها ولا الرجل يسلم قبل امرأته. قلت: فحرم الله عز وجل على الكفار نساء المؤمنين لم يبح واحدة منهن بحال ولم يختلف أهل العلم في ذلك). انتهى

قلتُ (أبو إسلام):

هذا الإجماع في تحريم بقاء المسلمة – بعد إسلامها - تحت زوجها الكافر؛ لأن الشافعي استدل بالآية التي نزلت في المؤمنات اللاتي أسلمن وأزواجهن كفار

ويؤكده قول الإمام الشافعي في (الأم) أيضا:

(قول الله عزوجل: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أن يكون إذا أسلم وزوجته كافرة كان الاسلام قطعا للعصمة بينهما حين يسلم لان الناس لا يختلفون في أنه ليس له أن يطأها في تلك الحال إذا كانت وثنية). انتهى

2 - الإمام القرطبي: قال في تفسيره: (وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الْمُشْرِك لَا يَطَأ الْمُؤْمِنَة بِوَجْهٍ). انتهى

قلتُ (أبو إسلام): قوله: (بوجه) صريح في تحريم ذلك في أي حال من الأحوال المختلفة

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 08 - 08, 09:16 ص]ـ

للشيخ # / عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله .. كتاب وبحث شرعي رصين بعنوان (إسلام احد الزوجين، ومدى تأثيره على عقد النكاح) وفيه نقولات وآثار صحيحه عن أميري المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم في الجواز فليراجع للمتجرد للدليل الصحيح من الكتاب والسنة وإجتهاد الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) ولمبتغي الحق.

وليس هناك إجماع في المسألة كما يتوهم البعض. .

يا جاهل كلام الجديع هذا هو عن نصراني ونصرانية فأسلمت النصرانية، هل ينفسخ العقد أم لا؟ هذا الذي فيه خلاف، أما عن مسلمة تتزوج نصرانية فحرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر صريح

ـ[عبد الحكم القحطاني]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:09 ص]ـ

الحمد لله.

أحب أن أقول أني مشارك بهذا المنتدى منذ زمن إلا أنني لا يمكنني الكتابة إلا نادرا

جدا فأرجو المعذرة .. أقول:

أولا ينبغي من الأفاضل المشتركين عدم الحياد عن أصل المسألة المطروحة وهي تزوج

المرأة المسلمة نصرانيا و السؤال ليس عن المرأة النصرانية إذا أسلمت و هي تحت رجل

نصراني

هذه واحدة

ثانيا ان السائل يسأل هل هذا يعد كفرا أم لا حيث قال: (هل تكفر بمجرّد زواجها

منه لأنه معلوم من الدين بالضرورة؟ أم تُعذَر إذا تزوّجته للهوى أم كانت جاهلة

بالحكم الشرعي؟ أم يجب أن تُقام عليها الحجّة؟)

و اما قول الفاضل ابي فهد

(اتق الله .. )

فأقول: اللهم اجعلني من المتقين

و قوله: (ولا تكفر أحدا من المسلمين .. فالتكفير حق للقاضي الشرعي

ولولي الأمر أو من ينيبه.)

فأقول:

هذا باطل لمن فقه ما عليه أهل السنة من أن الكفر حكم شرعي يجب تطبيقه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير