تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أينما و جد بشروطه المعروفة عندهم وليس الأمر حكرا على القضاة و ولي الأمر

(و هذا في زمن دولة الإسلام طبعا) و بأدنى تصفح لكتب السنة و الاعتقاد يُعرف ذلك

وإنما الذي يفعله القضاة زيادة على ذلك هو إقامة الحدود.

يقول مفتي الديار النجدية في زمانه العلامة ابوبطين رحمه الله - و ذلك في معرض كلامه

عن التكفير و رد الشبهة المذكورة أنفاً -:

(( .. وقولك: حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، من إمام أو نائبه، معناه: أن الحجة الإسلامي

ة لا تقبل إلا من إمام أو نائبه، وهذا خطأ فاحش، لم يقله أحد من العلماء، بل الواجب على

كل أحد قبول الحق ممن قاله كائنا من كان.

ومقتضى هذا: أن من ارتكب أمرا محرما، شركا فما دونه بجهل، وبين له من عنده عل

م بأدلة الشرع أن ما ارتكبه حرام، وبين له دليله من الكتاب والسنة، أنه لا يلزمه قبوله،

إلا أن يكون ذلك من إمام أو نائبه، وأن حجة الله لا تقوم عليه، إلا أن يكون ذلك

من الإمام أو نائبه.

وأظنك سمعت هذا الكلام من بعض المبطلين، وقلدته فيه، ما فطنت لعيبه;

وإنما وظيفة الإمام أو نائبه: إقامة الحدود، واستتابة من حكم الشرع بقتله،

كالمرتد في بلاد الإسلام ... )) عن الدرر السنية.

و أما قولك:

ونعوذ بالله من منهج الغلاة والمتشددين من الخوارج والقرامطة في التساهلبإطلاق التكف

ير على المسلمين (بغير علم شرعي) وإستباحة وإسحلال دماءالمسلمين والأبرياء

والأطفال والشيوخ والنساء.

فنعوذ بالله من هذا الفكر الضال ومن مسالكالغوايه و الضلالة والإجرام.

فأقول:

إن ديدن المفلسين هو اتهام كل من تكلم في مسائل الكفر و الإيمان بأنه خارجي

او ازرقي أو نحو ذلك و كذلك الخلط بين أحكام التكفير و استحلال الدماء

و نحوه بل و زدت الطين بلة أيها الفاضل بأن حشرت الابرياء و الاطفال و الشيوخ ... الخ.)

و إني لأعجب من الأفاضل الذين كتبوا بعد مشاركة أبي فهد كيف لم يردوا قوله هذا

مع كونه بين البطلان و إلقاء للاتهام جزافا بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير.

فأرجو أن لا أعود لرد مثل هذا أيها الفاضل، و انتبه لما تقول فإنك مسؤول

و بين يدي الله موقوف و لديك رقيب عتيد فأعد الجواب ليوم تحار فيه القلوب و الألباب!

و عودا إلى أصل الموضوع ...

أقول:

الظاهرأن من تزوجت نصرانيا بعد العلم بالتحريم أنها تصبح كافرة مرتدة بهذا؛ لأنها قد جعلت

عقد الزواج مبررا و محللا للجماع فإن الأمر لو كان زنامجردا لما كان ثمة حاجة للزواج

و هذا عين الاستحلال كما ترى. تماما كحال من تزوجإحدى محارمه من أخت أو أم

أو زوجة أبيه فانه يكون بعقده مكذبا لما جاء بهالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -] من تحريم ذلك فإن الحالين

سواء بأنه عقد زواج على محرم على التأبيد. كما حقق هذه المسالة الإمام الطبري

في تهذيب الآثار و كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار عند حديث أبي بردة.

يقول الامام الطبري في تهذيب الآثار

( .... والأخبار التي ذكرتها آنفا عن البراء بن عازب وغيره، واردة عنهم، عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضرب عنق الذي عرس بزوجة أبيه،

وذلك غير الرجم. قيل: إن الذي أمر عليه السلام بضرب عنقه، لم يكن أمرا

بضرب عنقه على إتيانه زوجة أبيه فقط دون معنى غيره، وإنما كان لإتيانه إياها

بعقد نكاح كان بينه وبينها وذلك مبين في الأخبار التي ذكرتها قبل، وذلك قول

الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي فعل ذلك للبراء

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه

ولم يقل: إنه أرسلني إلى رجل زنى بامرأة أبيه لأضرب عنقهوكان الذي عرس بزوجة أبيه

متخطيا بفعله حرمتين، وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما: عقد نكاح على من

حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (2)

والثانية: إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول

الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص

كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه، وهو حاضره. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على

تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير