تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّهُ بَعَثَهُ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا.

فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ وَهِيَ الْقَتْلُ مَقْصُودًا بِهَا إلَى الْمُتَزَوِّجِ لِتَزَوُّجِهِ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّهَا

عُقُوبَةٌ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْعَقْدِ لَا بِالدُّخُولِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا وَالْعَاقِدُ مُسْتَحِلٌّ لِذَلِكَ ......

وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ حَرْفٌ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ.

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ {عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِي

َ خَالَهُ وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْت لَهُ: إلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ}.

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ غَيْرِ الْبَرَاءِ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد،

وَفَهْدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَرْدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُنَازِلٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي

كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَدَّهُ مُعَاوِيَةَ إلَى

رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ وَيُخَمِّسَ مَالَهُ}.

فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِأَخْذِ مَالِ الْمُتَزَوِّجِ

وَتَخْمِيسِهِ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ كَانَ بِتَزَوُّجِهِ مُرْتَدًّا مُحَارِبًا فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَلَ لِرِدَّتِهِ،

وَكَانَ مَالُهُ كَمَالِ الْحَرْبِيِّينَ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ الَّذِي لَمْ يُحَارِبْ كُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ فِي أَخْذِ مَالِهِ،

عَلَى خِلَافِ التَّخْمِيسِ.

فَقَالَ قَوْمٌ وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ (مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ).

وَقَالَ مُخَالِفُوهُمْ: مَالُهُ كُلٌّ فَيْءٌ وَلَا تَخْمِيسَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ.

فَفِي تَخْمِيسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ الْمُتَزَوِّجِ - الَّذِي ذَكَرْنَا - دَلِيلٌ عَلَى

أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ وَالْمُحَارَبَةُ جَمِيعًا ... )

أقول و مثله في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمه رحمه الله

(( .. وأيضا (حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج

امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه وبخمس ماله)، فإن تخميس المال دل على أنه كان

كافرا لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله.))

والعلم عند الله. وهو الموفق لا رب سواه.

ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:28 ص]ـ

الذي أعلمه أن المرأة إن كانت عالمة بالتحريم و تزوجت نصرانيا تكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة

لأن الزواج يعني أنها تحل فرجها للنصراني و قد حرمه الله فكأنها استحلت الزنا

ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 03:40 م]ـ

اخي الكريم عبد الحكم القحطاني ان اطلاقك لحكم الردة لمن تزوجت بمشرك اذا هي كتبت العقد فهذا مخالف لاصول الشريعة ومذاهب اهل السنة فليتك تفطنت ان الربا يتعاقد عليه الناس ويوثقونه بل ويكون هناك كفلاء وماشابه فمتى كان عقدهم هذا ردة انه كبيرة ولا ينتقل به الحكم الى باب الردة الا في حال استحلاله للربا بعد اذ حرمه الله تعالى اما غير ذالك فهذا الذي تقول ليس من الدين في شي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير