تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 03:27 م]ـ

على كل حال

أنا خطر ببالي ما ذكره الإخوة من أدلة، وأحببت مدارسة الأمر معهم، فالجرأة على المسائل غير محمودة، وخاصة إن كان عند المتكلم سعة أن يراجع ويشاور

من تواضع لله رفعه ..

وأنا قلت للأخ السائل:

فقدها لمالها: هو سبب تبرعهم وتصدقهم، فذهاب السبب: لا يبيح لهم التراجع، وهو غير ما لو علقوا الأمر على ذهاب السبب، كأن يقولوا - مثلا -: هذه مساهمات أو تبرعات، فإن وجدت مالك، أو جاءتك حوالة: فيرجع مالنا، فأرى أن هذا له وجه قوي في إرجاع المال، وهو متردد بين صدقة مشروطة، وقرض مشروط

وأما ما يدفع الإنسان للتبرع والتصدق: فإنه أراد وجه الله في بذله، ولا ينتظر رجوعه، وإنما يرجو ثوابه يوم يلقاه

والله أعلم

هذا دين وإن قيل أنه تبرع فالكلام لا ينقض المقصود فالواقع هم لم يتبرعوا إذا أشترطوا أنه في حال يسارها وسعتها ترجع الأموال!

ـ[أبو عبدين]ــــــــ[18 - 10 - 10, 05:04 م]ـ

حالة مشابهة مستعجلة بارك الله فيكم:

رجل مديون ومحبوس على دَين، فقام قريبه بالحث على التصدق لإخراجه، فتم جمع المبلغ بفضل الله تعالى، فاختلف الورثة أصحاب الدين وقدر الله ألا يخرج من السجن رغم توفر المال المطلوب، وظل المال مع قريبه لم يخرج منه إلا نسبة لأولاده لشراء ملابس العيد بعد استشارة بعض أهل العلم، فظهرت حالة أخرى لأخ آخر مسجون يحتاج إلى مبلغ لإخراجه، فطلب صاحب الصدقة الأولى رد المبلغ لا ليأخذه هو ولكن لتفريج كربة الأخ الآخر المسجون ما دام الأول لم يخرج ولم يستفد من المال.

جزاكم الله خيرا

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 05:21 م]ـ

الاجابة عن السؤال الاول لا يلزمها رد المال الا اذا ادعى اصحاب المال انهم اقرضوها فعليها الرد، اما التخريج على مسالة الماء والتيمم فلا وبعيد جدا

والاجابة عن الثاني يلزمها الرد ولا كلام لها في هذا لانهم انما اعطوها على قدر ما اضاعت ولو شاؤوا لاعطوها اكثر فلما اقتصروا على قيمة ما ادعته وهم قد تعاونوا على مساعدتها فهذا يدل على انه جهد المقل وهو اولى بماله من الكاذب المحتال، اما قول اخي التواب وفقه الله انه من كبر المصيبة مردود بالفقراء لانهم احوج ومع ذلك لا يكذبون ولايحتالون لدفع حاجتهم وقد جعل الله لهم سبيلا

أما عن سوال الاخ المستعجل فقد جاء في الحديث ان المسلمين على شروطهم فيجب علي المسجون الاول ان يرجع المال لصاحب الصدقة فصاحبه انما أعطاه على شرط ضمني انه يخرجه من السجن فلما بطل الشرط بطلت الصدقة الا ان يتطوع صاحبها وقد جاء الشرط الضمني هنا في اعطاء المال من اجل اخراج المسجون الاول فلما لم يتم ووجد له مخرج فالاولى صرفه الي هذا السجين الثاني

والله اعلم واحكم

ـ[أبو عبدين]ــــــــ[18 - 10 - 10, 05:48 م]ـ

جزاك الله خيرًا أخي المارزي

لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم" يشمل "الشروط الضمنية"؟

فهمي للحديث النبوي الكريم أن هذه شروط صريحة معلنة عند ابتداء عقد أو عهد أو زواج.

وأظن فيما أظن والله تعالى أعلم ـ ثم البت والحل والعقد لعباده العلماء ـ أن الصدقة هنا لم تكن مشروطة بأي شروط بل كانت ابتغاء وجه الله تعالى.

إليكم هذا الرابط وفيه أن "الصدقة ما دام قبضها الفقير أو وكيله يحرم الرجوع فيها"

http://www.islam-qa.com/ar/ref/146237/

وما زالت المسألة تحت النظر وسأرفع السؤال الليلة إن شاء الرحمن لفضيلة الشيخ أبي ذر القلموني من مصر، شفاه الله وعافاه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير