وفى رأيى لكى تكون هذه المعاملة مباحة شرعا، لابد للبنك أن لا يربح او يستفاد ادنى استفادة إذا قصد ان تكون هذه المعاملة من قبيل القرض الحسن
،، أو ان يلتزم بشروط " بيع المرابحة للآمر بالشراء " التى أباحها العلماء والمجامع الفقهية، وأهمها شرطان:
* البيع غير ملزم
* يحوز ويملك البنك للسلع التى يبيعها للعميل فى قبضته
،، والله اعلى واعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 10:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخى الكريم على الفضلى
لعلك تراجع إجابتك هذه مرة أخرى،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي المكرم مصطفى: جزاكم الله خيرا على حرصكم وتنبيهكم.
وأخشى عليك ما أخشاه أن تكون قد أحللت حراما دون أن تنتبه،، وأذكر نفسى وإياك الى خطورة وعظم التصدى لإجابة السائل على سبيل الإفتاء
أخي الحبيب: لا شك أن تحريم الحلال، هو كتحليل الحرام. وكلاهما محرم لا يجوز وقول على الله بغير علم، قال الله تعالى ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)).
السؤال:
ما حكم ما يسمى بالصرف الآلي من المكائن الآلية، خصوصاً أن البنك المصروف منه يستفيد من عملية الصرف؟
الشيخ: ما هي الصورة؟ لأجل أن يسمع الإخوان، يسأل عن الصرف الآلي.
السائل: يعني مثلاً: إذا كان في حساب بنك الراجحي مثلاً.
الشيخ: نعم، شركة الراجحي.
السائل: وأنت تصرف مثلاً من بنك الرياض، فبنك الرياض يرجع بفائدة على بنك مصرفية الراجحي بالعملية هذه، يعني فائدة معينة، بهللاتٍِ العمليةُ الواحدة؟
الجواب:
[الظاهر: أن هذا لا بأس به، مادام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا. السائل: لكن يستفيد بنك الرياض.
الشيخ: خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟ السائل: بلى.
الشيخ: إذاً: بقينا في المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي، هو مثلاً يقول: أنا ما أقرضتكِ إقراضاً؛ ولكن بدلاً من أن تتعبي أنتِ؛ وتضعي صرافاً في السوق الفلاني، أنا وضعتُ وأريد أجرة على ذلك، هذا هو كلامهم في هذا الشيء، وعندي فيه تردُّد، لا شك أن الإنسان لا يقول إنه حلال (100 %)، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات، فلَدَينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي: (أن الأصل في المعاملات الحل) إلا إذا تيقنتُ أنه حرام، فحينئذ امنع، وإلا فلا نضيَّق على عباد الله شيئاً لا نعلم أن الله حرمه، أما العبادات؛ فالأصل فيها المنع، فأي إنسان نراه يتعبد بعبادة نقول: ما الدليل على هذا؟ لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال إنسان: هذا حرام، نقول: ما هو الدليل؟!] اهـ.
(لقاء المفتوح الباب) شريط (128).
لكن السائل ذكر أن البنك يُحدد هذه المحلات سلفا للمشترى ويتفق مع أصحابها على نسبة ربح، فيكون قد أصاب ربحا من القرض، فهو إذن ربا لأنه قرض جر نفع.
أخي الحبيب: هو وإن كان حددها سلفا، ولكن المقترض سالم لم يأكل ربا ولم يعط ربا، والعلاقة منفكة بين المقترض وبين التاجر، والبنك لم يأخذ ربا من المقترض، وإنما أخذ ربحا على صاحب المحل، وصاحب المحل ليس هو المقترض، وهذا البنك أخذ الربح على صاحب المحل وهذا بمثابة التسويق له، وعرض البضاعة له، فأخذ أجرته على ذلك
وفى رأيى لكى تكون هذه المعاملة مباحة شرعا، لابد للبنك أن لا يربح او يستفاد ادنى استفادة إذا قصد ان تكون هذه المعاملة من قبيل القرض الحسن
ما معنى القرض الحسن؟ معناه ألا آخذ على المقترض زيادة، بل يرده كما أخذه، وهذا متحقق هنا، لأن المسألة فيها معاملتان هنا، وهي شبيهة بالسؤال السابق للشيخ ابن عثيمين.
،، أو ان يلتزم بشروط " بيع المرابحة للآمر بالشراء " التى أباحها العلماء والمجامع الفقهية، وأهمها شرطان:
* البيع غير ملزم
* يحوز ويملك البنك للسلع التى يبيعها للعميل فى قبضته
،، والله اعلى واعلم
بيع المرابحة هذا هو الذي ذكرتُ فيه آنفا أن العلامتين الألباني وابن عثيمين يفتيان بحرمته وأنه ربا وتحايل على الربا.
والله أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 08 - 08, 03:26 م]ـ
أحسن الله اليكم ونفع بكم
شيخنا الفاضل،، أورد ردى عليكم فى نقاط:
¥