تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولا ً: جزاكم الله خيرا أن أَلَنتَ لى القول واخذتنى بالرفق وعاملتنى بحسن الأدب وقبول النصيحة، فزادك الله بسطة فى العلم والأدب.

ثانيا: أحسنتم إذ استشهدتم بالآية الكريمة، والمدار عليها حرصا على تحرى الحلال وإجتناب الحرام،،، وما منعنى من الإستشهاد بها إلا أن تظن بى الظنونا، او تفهم منها اتهاما لك، وقد صدرت كلامى بالخشية عليك وتذكيرى لك بعظم التبعة، وما كان ذاك الا بحقك علىّ من النصح لأخ فاضل كريم - احسبه على خير - ولا ازكيك على الله، فهذا هو دافعى، فلعلى بهذا قد اعذرت اليك.

ثالثا: أعوذ بالله العظيم أن أبغى بإيرادى وتعليقى وردى على ردك (أو على أى شخص بالملتقى) تحريم الحلال أو التضييق على ما كان واسع الأمر، وأربأ بنفسى عن ذلك، وأهيب بجميع الإخوة الكرام الا يفهموا من كلامى ذلك، فتصدرى لإجابة سائل، او مراجعة إجابة مجيب عن سائل، إنما أكون فيها ناقلا لفتوى عالم أو موقع للفتوى معتد به، او ناقل لأطراف المسألة من مظانها فى الكتب مع التنويه على المصدر،، وإذا قلت فيها برأيى، فأنبه على ذلك، وأتبعه بأن رأيى قاصر ولا يحق بمن استساغه أن يأخذ منه على سبيل الفتوى، وأنبه بإننى لست بمفت ولن أكونه، وأن رأيى يكون دائما وأبدا على سبيل التناقش والتدارس واستخلاص الحكم الشرعى كطلاب علم.

رابعا: إيرادكم لفتوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله، أظنها فى خارج الموضوع، فأحكام بطاقات الصراف الآلى منها ماهو مباح ومنها ماهو محرم، ولعلكم ترجعون الى بحث الشيخ الجليل بكر ابى زيد فى هذا، ولا أرى لها مشابهة فى حالتنا وسيأتى تفصيله

خامسا: إن كان الشاهد من إيرادكم لفتوى الشيخ ابن عثيمين هو: أن القرض حسن، فالمقرض يأخذ ما دفعه للمستقرض ولا يزيد عليه، ففى رأيى أن الاستشهاد به فى قضيتنا هذه لا يصلح، لما يأتى: -

1 - إشتراط البنك لمحال بعينها ليشترى منها المقترض، هو شرط جر نفعا" للبنك، فهل إذا اتفق المقترض مع غيرها من المحلات بحيث يستطيع ان يساوم ويأخذ بأقل الاسعار، هل سيمضى له البنك هذه المعاملة ويقرضه ثمن هذه البضاعة؟، فلو كان الجواب نعم، فالمعاملة لا يشوبها شائبة،، وإن كان الجواب: لا، فقد إشترط البنك التربح من القرض، فالربح يُخرج المعاملة عن قالب القرض الحسن الى قرض جر نفعا أو سلف وبيع، او سلف وشرط وأنتم تعلمون مافى هذه.

2 - ذكرتم أن المقترض غير مضرور من هذه المعاملة، فهو يسدد ما اقترضه فقط، وأقول،، إذا تبث تحريم المعاملة بين البنك والمحل التجارى، فقد ساهم المقترض فى أمر محرم ويقع تحت طائلة التعاون على الإثم والعدوان حتى ولو لم يقع عليه غبن،،،

ثم أنه قد يقع عليه الغبن بالفعل، فكيف تأمن أن هذا المقترض ليس مضرورا، فهل تظن أن هذه المحلات ستقتطع من ربحها وتعطيه للبنك، ام انها فى الغالب ستحمله على المقترض.

سادسا: أوردت لكم أن الذى أباح بيع المرابحة للآمر بالشراء، هو المجاميع الفقهية التى تُعتبر مظان لإجماع (أو الجمهور) علماء العصر، وقد أوردتم المحرم لها، فلست أنا الذى يضيق على الناس معاملاتهم (ابتسامة)

،، ولكنكم تعلمون ما للعلامة الألبانى فى مسائل البيوع وبيع التقسيط وإنزاله محل البيعتين فى بيعه، وعدم متابعة علماء العصر لقوله - رحمه الله، ولا أدرى عن فتوى الشيخ ابن عثيمين فى تحريم هذا النوع من البيوع

والله أعلى وأعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 10:31 م]ـ

رابعا: إيرادكم لفتوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله، أظنها فى خارج الموضوع، فأحكام بطاقات الصراف الآلى منها ماهو مباح ومنها ماهو محرم ..

أخي المكرم مصطفى حفظكم الله:

سبب إيرادي للفتوى:

أولا: قول الشيخ -رحمه الله تعالى- (الظاهر: أن هذا لا بأس به، مادام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا. السائل: لكن يستفيد بنك الرياض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير