ذهبت لشراء أجهزة كهربائية من إحدى المحلات وبعد فصال وجدال في الأسعار اتفقت مع البائع على سعر معين وليكن مثلاً ألف دولار أمريكي. بعد ما تم اتفاقي مع البائع أبلغته بأنني أريد شراء هذه البضاعة بواسطة التقسيط عن طريق البنك وبنفس السعر الذي اتفقت عليه مع البائع وهو ألف دولار أمريكي فقط لا غير بدون أية زيادة أدفعها من جانبي على المبلغ المتفق عليه، ووافق البائع على ذلك. ذهبت إلى البنك وعرضت عليه الأمر فوافق على تقسيط المبلغ (ألف دولار أمريكي) من حسابي وطلب مني تعبئة المستندات المطلوبة. سألت البنك ماذا يستفيد من ذلك؟ فأجاب بأنه يأخذ عمولة من البائع على ذلك. سؤالي ما مدى شرعية هذا الأمر والتعامل فيه؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرًا. .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ مشروطا بأن تشتري السلعة فقط من محل يأخذ منه عمولة، وهذا الشرط قد يكون ملفوظا أو مكتوبا أو معروفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه الحالة هي الظاهرة من السؤال؛ إذ لا يتصور من البنك أن يقرضك قرضا حسنا إذا كنت
ستشتري من أي مكان شئت. والحكم في هذه الحالة أنها حرام لسببين: الأول: أن هذا القرض جر نفعا مشروطا للمقرض من قبل المقترض بشرائه من محل يدفع عمولة للمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كما هي القاعدة المقررة والتي دليلها ما رواه البغوي عن علي رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا هو ربا. والثاني: أن الشرع قد نهى عن سلف وشرط، والمراد بالشرط المنهي عنه في السلف هو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد أو ليس من مصلحة العقد، وما ذكر في السؤال يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى عقد القرض أن يفعل المقترض بالمال ما يشاء. والحالة الثانية: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ ليس مشروطا بأن تشتري السلعة من محل يأخذ منه عمولة لا لفظا ولا عرفا، وهذه الحالة مستبعدة لكنها لو حصلت فإنها جائزة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
،، وبخصوص موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء،، إذا أردت الاسترسال فيه، فيحسن بنا فتح موضوع آخر، حتى لا نخرج عن موضوعنا هذا حفاظا على حق السائل
والله اعلى واعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 07:50 ص]ـ
الأخ الحبيب مصطفى: جزاكم الله خيرا على تنبيهكم، ومناقشتكم، ورحابة صدركم، وأسأل الله تعالى أن يجعل مناقشتك هذه في ميزان حسناتك، فلقد تبين لي - بعد التأمل الطويل - خطأي،
وأنا أرجع عن القول السابق،
وأستغفر الله تعالى مما قلت، وأسأله تعالى أن يعفو عني و أن يتجاوز عن زلتي.
وكنت قد سألت شيخي حمد بن عبد الله الحمد البارحة، ودار حولها نقاش طويل، فوافق شيخي كلمة جواب المشايخ الذي نقلتَه أنت.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 02:21 م]ـ
أستأذن شيوخي الأفاضل في المشاركة:
1 - جزى الله الشيخين خيراً على هذه المذاكرة المفيدة؛ فقد استفدنا علماً وأدباً قلّ نظيره في هذا الزمن المتأخّر.
2 - طالب العلم أو العالم قد يرجّح ويرجع، وقد يتردّد، وقد يتوقّف، وهذا أمرٌ معروفٌ مشهورٌ لا أطيل في بيانه.
3 - الذي يتبيّن لي في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- التفصيل:
أ- فإن كان سعر السلعة في ذاك المحل ثابتاً على كلّ مشترٍ فلا بأسَ حينئذٍ، والعقد بين المحل والبنك عقدُ سمسرة. وفائدة المحل: تسويق السلعة. فهو ينقص من ربحه للسمسار.
ب- وإن كان سعر السلعة تختلف باختلاف المشتري فالقول قول شيوخي الأفاضل.
هذا ما تبيّن لي في هذه المسألة، وأعرض رأيي هنا لأستفيد -والله- من شيوخي وإخواني حفظهم الله تعالى، والله تعالى أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:18 م]ـ
الأخ الحبيب مصطفى: جزاكم الله خيرا على تنبيهكم، ومناقشتكم، ورحابة صدركم، وأسأل الله تعالى أن يجعل مناقشتك هذه في ميزان حسناتك، فلقد تبين لي - بعد التأمل الطويل - خطأي،
وأنا أرجع عن القول السابق،
وأستغفر الله تعالى مما قلت، وأسأله تعالى أن يعفو عني و أن يتجاوز عن زلتي.
وكنت قد سألت شيخي حمد بن عبد الله الحمد البارحة، ودار حولها نقاش طويل، فوافق شيخي كلمة جواب المشايخ الذي نقلتَه أنت.
والحمد لله رب العالمين.
شيخنا الفاضل المبجل عليا
وإياكم وأجزل الله لكم المثوبة وحسن الجزاء ورزقنا وإياكم الحسنى وزيادة
، قالوا: الرجوع الى الحق من شيم الفضلاء،،، قلت فإن كان فى دين الله عز وجل، فهو من شيم الأتقياء - أحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا أزكى على الله احدا"
،، فى شرحه للمرام،، تعليقا على فعل لشيخه، قال الشيخ عطية سالم - عليه وعلى شيخه الرحمة والرضوان::
إن أجمل ما يتحلى به طالب العلم هو سرعة الرجوع إلى الحق حينما يتبين له، ومن هنا نعلم حقيقة أن غرضه وقصده وغايته من طلب العلم إنما هو الحق، ولا شيء سوى الحق.
رزقنى الله وإياكم حسن التوبة والأوبة
¥