- إذا كان المكان الذي سيذهبون إليه مما يُعد في عرف الناس سفراً، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين، والقصر (قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي، "فقال البعض نحن مسافرون، وقال البعض لسنا بمسافرين"، ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً)، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين، والقصر (قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر (قصر الصلاة الرباعية) إلى ركعتين، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين.
- الراجح، أن الشخص مادام مفارق لمحل إقامته وفي عرف الناس أنه مسافر، فهو مسافر حتى يرجع ولو طالت المدة أكثر من أربعة أيام، لفعله r حينما أقام بمكة عام الفتح "تسعة عشر يوماً" وهو يقصر الصلاة، وأقام بتبوك "عشرين يوماً" وهو يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع "عشرة أيام" وهو يقصر الصلاة، وما ورد عن الصحابة والتابعين ما يدل على السفر لا ينقطع بنية إقامة مدة معينة وإن طالت، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يحدد للمسافر أيام معينة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله r ما يقيد المسافر بأيام محددة، فتحديده بالمسافة والأيام لا أصله له في الشرع ولا في اللغة ولا بالعرف ولا بالعقل، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يجوز له أن يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) رواه البخاري ومسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة، عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين، ولا يجوز له أن يزيد، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة ويسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما:
أ/ بصلاة نافلة.
ب/ بأذكار.
ج/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة.
(لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن لا يفصل بين الصلاتين خروجاً من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- الأذان والإقامة للمسافر .. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله r ( إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.
- إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين، مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة، لفعله r، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .. وكذلك المقيمين إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة في حال جمعهم للصلاتين.
- الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .. لا يخلوا من أمرين:
أ/ إذا كان الإمام (يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى.
ب/ إذا كان الإمام (لا يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى، وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء، ومثله في الجمع بين الظهر والعصر.
¥