الوضوء والغسل من ماء البحر:
- ماء البحر طاهر مطهر لغيره، لعموم قول النبي ? (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/ 1301] والسلسلة الصحيحة [1/ 104] وإرواء الغليل [1/ 42].
- فيصح للشخص أن يتوضى ويغتسل منه، والبحر طاهر بالإجماع. أنظر الفتاوى الكبرى [1/ 242].
هل يصح في غَسل [الرِجل] في الوضوء، غمسها في البحر فقط من غير دلكها.؟
يصح أن الشخص في الوضوء يغمس رجله في الماء من غير أن يدلكها، فلا يوجد دليل يدل على وجوب الدلك، لكن بشرط أن ينوي أنه أدخل رجله في الماء لغسل الرجل.
التبول وقضاء الحاجة في البحر:
- يصح التبول والتغوط في البحر بلا خلاف بين العلماء، فماء البحر لا ينجسه شيء بالنص بكلام النبي ? والإجماع. أنظر مجموع الفتاوى [20/ 338] [21/ 499].
- أما النص هو حديث أبي هريرة ? قال: سأل رجل النبي ? فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله ? (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/ 1301] والسلسلة الصحيحة [1/ 104] وإرواء الغليل [1/ 42].
الوضوء من البحر وهو يلقى فيه النجاسات والفضلات:
- البحر لا ينجسه شيء بالنص وبالإجماع، فيصح أن يتوضأ منه وهو يعلم بأنه تلقى فيه النجاسات والفضلات. أنظر الفتاوى الكبرى [1/ 242].
- أما النص هو حديث أبي هريرة ? قال: سأل رجل النبي ? فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله ? (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/ 1301] والسلسلة الصحيحة [1/ 104] وإرواء الغليل [1/ 42].
أحكام الغسل من الجنابة:
• يجب على من يخرجون (للبحر) ويبيتون فيها الليلة والليلتان أن يحتاطوا ويستعدوا لو احتاج الشخص للغُسل من الجنابة وذلك بأمور:
- أن يعدوا مكاناً مناسباً مستوراً ومُحاطاً لمن أراد الغسل من الجنابة.
- يجب عليه أن يغتسل بالماء ويعمم سائر جسده بالماء.
- إذا كان الماء بارداً جاز له أن يسخن الماء.
• وإذا أراذ الشخص أن يغتسل في البحر من أثر الجنابة، فيجوز له أن ينغمس في البحر، ولكن بشرط أن ينوي بنغماسه أنه سيغتسل من أثر الجنابة.
عدم غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ من النوم:
لايجوز غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ الشخص من النوم.
- لقول النبي r ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه البخاري (1/ 54) ومسلم (1/ 160 - 161) عن أبي هريرة t ، انظر إرواء الغليل [1/ 187] مشكاة المصابيح [1/ 84].
إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها هل ينجس الماء أم لا.؟، وهل يتغير الماء.؟، وهل يجوز الوضوء منه.؟
الجواب: الراجح أن الماء يبقى طهور لا ينجس ولا يتغير ويجوز الوضوء منه، لكن يأثم من غمس يده في الإناء وهو ذاكراً عالماً بالحكم.
هل النوم ناقض للوضوء.؟
- النوم ناقض للوضوء، إذا كان النوم كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث.
- أما إذا كان النوم يسيراً بحيث يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء.
- ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد.
- المهم حالة حضور القلب، فإذا كان حال نومه لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينقض، وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء، "وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث". انظر فتح الباري لابن حجر [1/ 314 - 239] ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام [21/ 228] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/ 299].
البول قائماً:
• جاء عن النبي r ( أنه أتى سُباطة قوم فبال قائماً) رواه البخاري ومسلم عن حذيفة t ، انظر إرواء الغليل [1/ 95] مشكاة المصابيح [1/ 78].
• معنى سُباطة: وهي ملقى القمامة والتراب والأوساخ وما يكنس من المنازل.
• يجوز البول قائماً بشرطين:
¥