تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وضع شي على موضع السجود إذا كانت الأرض حارة:

جاء عن أنس t قال: [كنا نصلي مع النبي r فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود] رواه البخاري ومسلم، أنظر إرواء الغليل [2/ 16].

وعن جابر y قال: [كنت أصلي الظهر مع رسول الله r فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر]. رواه أبو داود وروى النسائي نحوه، قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر مشكاة المصابيح [1/ 221] وصحيح أبي داود [1/ 82].

وجاء [وكان أصحابه r يصلون معه في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه] رواه الإمام أحمد قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صفة الصلاة [1/ 150].

- وكان هذا في أول الأمر ثم أمر بالإبراد بالصلاة، كما قال r ( أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وعن المغيرة بن شعبة ?، انظر حديث رقم: [30] فى الجامع الصغير وزيادته [1/ 3].

وقال r:( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة و عن أبي ذر وعن ابن عمر ? انظر حديث رقم: [339] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 34].

وجاء عن أبي ذر t قال: كنا مع النبي r فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال r ( أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال r ( أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال r ( أبرد)، مرتين أو ثلاثاً حتى رأينا فيء التلول ثم قال: r ( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) رواه البخاري ومسلم، أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 34] وصحيح أبي داود [1/ 82].

يستحب تأخير صلاة الظهر إذا كان الجو حاراً:

جاء عنه r أنه قال: (أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وعن المغيرة بن شعبة ? انظر حديث رقم: [30] فى الجامع الصغير وزيادته [1/ 3].

وقال r ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة و عن أبي ذر وعن ابن عمر ? انظر حديث رقم: [339] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 34].

وعن أبي ذر t قال: كنا مع النبي r فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال r ( أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال r ( أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال r ( أبرد)، مرتين أو ثلاثاً حتى رأينا فيء التلول ثم قال: r ( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) أخرجه البخاري ومسلم أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 34] وصحيح أبي داود [1/ 82].

- فإذا كان وقت الظهر شديد الحرارة فينبغي الإبراد إلى قريب من صلاة العصر، لأن هذا الوقت هو الذي يحصل به الإبراد.

- والبعض يصلي صلاة الظهر بعد أذان الظهر بنصف ساعة أو ساعة، ويقول هذا إبراد، وفي الحقيقة هذا ليس إبراد بل هو إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد بعد الزوال (بعد دخول وقت الظهر) بنحو بساعة، لكن ينبغي الإبراد إلى قريب من صلاة العصر، لأن هذا الوقت هو الذي يحصل به الإبراد.

ويجوز للفرد أن يبرد بالصلاة ولو كان يصلي لوحده، ويجوز للنساء أن تبردن بالصلاة، فالحكم عام للرجال والنساء، والعلة واحدة كما قال r: ( فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة و عن أبي ذر وعن ابن عمر ? انظر حديث رقم: [339] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 34].

الصلاة في النعال:

• جاء أن رسول الله r قال: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) رواه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 553] مشكاة المصابيح [1/ 168] صفة الصلاة [1/ 80].

• وجاء أن رسول الله r قال (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره) رواه ابن خزيمة صححه الشيخ الألباني انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 66] وصفة الصلاة [1/ 80].

• فحكم الصلاة بالنعال سنة، ولكن لا يصلي فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فإن رأى فيهما نجاسة حكهما بالتراب أو بأي أمر، حتى يزيل النجاسة ثم يصلي فيهما.

السترة عند الصلاة:

• السترة هي: ما يضعه المصلي بين يديه ليتقي به مرور المار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير