تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الخلاف بين شيخ الاسلام والجمهور في تقسيم المياه حقيقي أم لفظي؟]

ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 04:09 ص]ـ

-جمهور الفقهاء أن الماء في الجملة:طهور - طاهر -نجس، وابن تيمية يراها طهور أو نجس.

والذي يعنيني: هل الماء الذي خالطه طاهر ينفك عنه في الغالب كقليل زعفران أو نحوه ولكن مازال يطلق عليه إسم الماء،فهذا عند الجمهور طاهر يصح به إزالة النجاسات لكن لا يجوز الوضوء منه،لكن هل مذهب ابن تيمية أن هذا مما يتوضأ به؟

ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 04:54 م]ـ

هل من جواب وفقكم الله.

ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 11:11 م]ـ

الذي أعرفهُ أن الطاهرَ عند الجمهور طهور عند ابن تيميه -رحمه الله كالماء المستعمل.

والله أعلم

أبو تميم التميمي

ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 12:02 ص]ـ

جزاكم الله خيرا، لكن أرجو زيادة البيان وفقكم الله عن الخلاف أحقيقي هو أم لفظي؟

ـ[أبو عمر خالد]ــــــــ[24 - 08 - 08, 12:30 ص]ـ

الماء عند الجمهور إما أن يجوز الوضوء به او لا فإن جاز الوضوء به فهو طهور، وإن لم يجز فلايخلو إما أن يجوز شربه او لا فإن جاز شربه فهو الطاهر وإلا فهو نجس ....

وما أفهمه من رأي شيخ الاسلام أنه مادام اسم الماء منطبقاً عليه فإنه يصح الوضوء به أما إن ذهب عنه اسم الماء بأن سمي باشئ المختلط به فإنه لا يعد ماءوبالتالي لا يصح الوضوء منه والله أعلم ...

ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 02:32 ص]ـ

الذي فهمته الآن:

أن الجمهور يجعلون الطاهر صالحا للتطهير ولكن لا يصلح للطهارة الشرعية -الوضوء- وهو كل ماء خالطه طاهر مما ينفك عنه في الغالب كأن يخالط دلو من الماء بعض زعفران لكن مازال يطلق عليه إسم الماء، فهذا كما فهمت عن الجمهور لا يصح الوضوء به لكن يجوز غسل الثياب أو إزالة اللنجاسات به.

أما الشيخ ابن تيمية فيصحح الوضوء به ما دام ما زال يطلق عليه إسم الماء أما إذا انعدم هذاالوصف فآنذاك لا يججوز الوضوء به كالشاي ..........

أرجو من إخواني سلمهم الله التصحيح والإرشاد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير