تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أبحث عن تلخيص الدورة العلمية لشرح زاد المستقنع للشيخ محمد باجابر ..]

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[27 - 08 - 08, 09:14 م]ـ

للدكتور الفاضل "محمد باجابر" تلخيص لزاد المستقنع (تلخيص للدورة التي قام بها) وهي عندي ولكن ينقصني تلخيص كتاب الجنايات والحدود.

أتمنى على من لديه التلخيص أن يضعه لنا مشكورا غير مأمورا.

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 08 - 08, 05:29 ص]ـ

.................................................. ......

ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 01:11 م]ـ

العبادات

1 الطهارة: هي رفع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث

2 الحدث: وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويحصل رفع الحدث: (بالوضوء، الغسل)

3 ما في معناه: (كالحاصل 1) بالتيمم عن وضوء أو غسل، 2) غسل يدي القائم من نوم ليل، 3) الوضوء والغسل المستحبان،

4) الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل، 5) غسل الميت)

4 زوال الخبث: أي النجس: ويحصل [بغسل النجاسة بالماء]، [وبزوال حكمها بالاستجمار]،

[وبالتييم عن نجاسة البدن]، [الدبغ على رواية]

5 وسائل الطهارة: 1 - الماء (الوضوء، الغسل، الاستنجاء، غسل النجاسة) [رفع حدث وزوال خبث]

2 - التراب (التيمم عن الحدث ونجاسة البدن) [في معنى رفع حدث وزوال خبث]

3 - الحجر (الاستجمار) [زوال خبث]

4 - الدابغ (على رواية في المذهب) [زوال خبث]

6 أقسام المياه: (طهور، وطاهر، ونجس)

7 الماء الطهور: هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكماً، [حكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث]

8 الماء الطهور غير المكروه:

1 - الباقي على خلقته (غير متغير)

2 - المتغير بالمكث (متغير)

3 - المتغير بما يشق صون الماء عنه (متغير)

4 - المتغير بالمجاورة (متغير)

5 - المسخن بالشمس أو بطاهر (غيرمتغير) الماء الطهور المكروه:

1 - المتغير بغير ممازج (متغير)

2 - المتغير بالملح المائي (متغير)

3 - المسخن بالنجس (غيرمتغير)

4 - المستعمل في طهارة مستحبة (غيرمتغير)

9 الطهور المتغير: (غير المكروه: رقم 2، 3، 4) (المكروه رقم 1، 2)

10 ماء زمزم: يرفع الحدث، ويكره إزالة النجس به

11 الماء القليل والكثير:

الماء القليل: [مادون القلتين] وفي نجاسة الآدمي القليل عند المؤلف [مالا يشق نزحه]، وحكمه [ينجس بالملاقاة ولو لم يتغير]

والماء الكثير: [ما بلغ القلتين] وفي نجاسة الآدمي الكثير عند المؤلف [ما يشق نزحه]، وحكمه [ينجس بالتغير لا بالملاقاة]

والمذهب أن نجاسة الآدمي كنجاسة غيره والحد بالقلتين.

الأحوال: [(1) قليل متغير [نجس] [(2) قليل غير متغير [نجس] [(3) كثير متغير [نجس] [(4) كثير غيرمتغير [طهور]

12 الماء الطهور من وجه والطاهر من وجه آخر:

1 - الطهور اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا عن خبث

حكمه: (لايرفع حدث الرجل والخنثى، ويرفع حدث المرأة والصبي، ويزيل نجاسة الجميع)

2 - الماء المحرم: كالمغصوب (لايرفع الحدث، ويزيل الخبث)

13 الماء الطاهر: [حكمه: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث]

1 - المتغير كثيراً بطاهر ممازج (متغير)

2 - المستعمل في طهارة واجبة وهو قليل (غير متغير)

3 - ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وهو قليل (غير متغير)

4 - آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير (غير متغير)

14 الماء النجس: 1 - ما تغير بالنجاسة (قليلاً أو كثيراً) (متغير)

2 - ما لاقى النجاسة وهو قليل (متغيرأوغير متغير)

3 - ما انفصل عن محل النجاسة متغيراً (وهو فرع عن الأول، المتغير بالنجس)

4 - ما انفصل وهو قليل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقةً (مع وجود عين النجاسة)

أو حكماً (كالمنفصل قبل الغسلة السابعة) (وهو فرع عن الثاني، القليل الذي لاقى النجاسة)

15 تطهير النجس:1 - إضافة طهور كثير 2 - نزح من الكثير بحيث يبقى بعده كثير غير متغير 3 - زوال التغير بنفسه من الكثير

16 جلد الميتة: لا يطهر بالدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة

- والحيوان الطاهر في الحياة هو: [الحيوان المأكول] [غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون]

- الميتة نجسة إلا ماله حكم المنفصل منها: [الشعر، والصوف، والوبر، والريش] من حيوان طاهر في الحياة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير