[سؤال لأهل العلم]
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده00
أمَّا بعد:
سؤال لأهل العلم الثقات، بخصوص شخص يعيش في أوربا وعنده متجر للبيع، هل يجوز له أن يبيعه لمن يريد أن يبيع فيه الخمور أو ماشابه من المحرمات00أو أن يبيعه لبنك ربوي يقرض بالفائدة أفيدونا من علمكم جزاكم الله خير الجزاء
ملاحظة: حبذا لو تكون الإجابة موثقة ومفصلة0
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 08 - 08, 07:33 م]ـ
وفقك الله
فضلا أنظر الفتاوى التالية:
حكم تأجير بناء للبنك وهل قيمة الإيجار حلال؟
نؤجر مقرَّاً لأحد البنوك التي تتعامل بالربا، فهل الإيجار الذي نستلمه حلال؟.
الحمد لله
أولاً:
التعامل بالربا محرم، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279
ثانياً:
إذا ثبت تحريم التعامل بالربا، فإنه يحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع المعاونة، وذلك لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2
وعلى هذا فلا يحل لكم تأجير محل ليكون مقراً لبنك يتعامل الربا، لأن في ذلك إعانة للنبك على هذه الكبيرة، ألا وهي الربا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم (1598)
قال النووي: فيه: تحريم الإعانة على الباطل اهـ.
وقال السندي: وإنما لعن الكل لمشاركتهم في الإثم اهـ.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
أملك مبنى، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا: فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟
فأجابوا:
لا يجوز ذلك؛ لكون البنك المذكور يستخدمها مقرّاً للتعامل بالربا المحرَّم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.
" فتاوى إسلاميَّة " (2/ 423، 424).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:
والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة.
" فتاوى إسلامية " (2/ 395).
والأجرة التي تأخذونها من البنك مال حرام، عليكم التخلص منه بالصدقة في أوجه الخير المتنوعة. وعليكم المبادرة إلى ذلك، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519)
وأما ما أخذتموه من الأجرة قبل علمكم بتحريمها فهو حلال لكم، لقول الله تعالى لما نزل تحريم الربا: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) البقرة/275
راجع السؤال رقم (2492)، (8196)
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22870/ تأجير%20محل
******************************************
رقم الفتوى: 69205
عنوان الفتوى: حكم بيع محل خمر
تاريخ الفتوى: 14 شوال 1426/ 16 - 11 - 2005
السؤال
عندي محل لبيع الكحول أريد أن أتوب وأرجع إلى الله أريد جوابا إذا بعت المحل هل من الممكن أن أبدأ أي مشروع آخر بالمبلغ أو أدفع جزءا من المبلغ كفارة أو ما الحل؟ وجزاكم الله ألف خير وشكرا
ملاحظة: المحل فيه حوالي 60% حرام والباقي حلال.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
¥