الإكمال إلى الجمهور، وكذا نسبه لهم حفيد ابن رشد، وهو قول الأئمة الثلاثة: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المذاهب. اهـ كلام البناني بجواهر حروفه.
... قلت: وكذا عد القبض ابن جزي في قوانينه ويحيى الزناتي في شرحه للرسالة من فضائل الصلاة. وفي الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي من نصه: وليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. اهـ منه بلفظه.
وفي كتاب (شفاء الصدر للسنوسي ما نصه: قال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله تعالى. اهـ منه بلفظه.
وفي (هيئة الناسك) لابن عزوز ما نصه: تنبيه، القرافي عبر عن وضع اليدين في الصلاة بالمشهور، وهو وعياض عبرا بأنه قول الجمهور، وعبد الوهاب بالمذهب، وابن العربي بالصحيح، وابن رشد بالأظهر، واللخمي بالأحسن، والأجهوري بالأفضل، والعدوي بالتحقيق. وقال المسناوي: وقد اجتمع في سنة القبض في الصلاة قوة الدليل، وكثرة القائل. ثم ذكر الدليل وأشار إلى أسماء جماعة من محققي المالكية القائلين به. وقد أسلفنا ما لا مزيد عليه، وبذلك تعرف انه لم يبق في يد صاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل. اهـ منه بلفظه.
قلت: قول صاحب (الإبرام) فيه إن رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة هي المشهور في المذهب يرده قول السنوسي في الإيقاظ، ونص ما قال: فقد بان بما ذكره أبو عمر ضعف ما أصله المتأخرون من متعصبي المالكية أن قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول ابن القاسم في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في غيرها، إلى آخر ما أصلوه، وإن والقول إنما يرجح بالدليل من الكتاب والسنة لا بمجرد وجوده في كتاب معين كالمدونة. اهـ كلام السنوسي بلفظه.
وأما قوله في الإبرام أيضا: والإرسال في مذهب مالك هو المشهور لأن أكثرية قائله في مذهبه لا ينكرها إلا معاند مكابر في الضروريات اهـ فهو مردود بكون الأكثرية إنما تشهر القول وترجحه إذا كانت من المجتهدين، واما غير المجتهد فلا ترجح موافقته ولا تضر مخالفته.
... قال جامعه عفى الله تعالى عنه:
إذا تقرر لك عدم اعتبار غير المجتهد، وعلمت بما مضى أن مالكا وجميع مجتهدي مذهبه سوى ابن القاسم مطبقون على القول بالقبض تعلم أن كثرة القائل في مذهب مالك المستوجبة لشهرة القول إنما هي حاصلة للقبض دون السدل، على أن رواية ابن القاسم التي ليس لهل السدل متمسك غيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع تضعيف القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر لها كما سبق في أوائل الفصل الثاني، قد مر أن تعليق الكراهة فيها بقصد الاعتماد هو المعتمد كما للدردير والتتائي وعليش وغيرهم، وهو الأقوى كما للأمير، وهو المعول عليه كما نص عليه الصاوي، فإذا انتفى قصد الاعتماد يكون ابن القاسم قائلا باستحبابه كسائر أصحابه كما نص عليه غير واحد، ومعلوم أن فاعل القبض إنما يفعله اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وامتثالا لأمره به لا لغير ذلك، فظهر أنه لم يبق في روايته إن سُلمت صحة نسبتها إليه بعد هذا دليل لأهل السدل ولا متمسك، وحيث إن السادلين أيديهم في الصلاة ليسوا محتجين بحديث واحد حتى نردهم إلى الحق بأحاديث أصح مما بأيديهم أو أصرح أو أكثر أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، بل لا حجة لهم سوى رواية ابن القاسم التي مر الكلام عليها آنف، فأقول: اعلم أنه لا يجوز أن يقال في القبض الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والأمر به والإقرار عليه أنه أرجح من السدل؛ لأن التفضيل في غير التهكم شرطه مشاركة المفضول للفاضل في أصل الفضل، فلا يقال في غير التهكم زيد أعلم من الحمار، والتهكم هنا ممتنع، والترجيح مثله؛ لأن في ترجيح السنة على غيرها تنقيصا لها، كما قال الشاعر:
ألم تر أن السيف ينقص قدره ** إذا قيل إن السيف خير من العصا
وإذا امتنع ترجيحها على غيرها خوف تنقيصها فما ظنك بترجيح غيرها عليها وجعلها شبهة يلزم المتورع تركها كما في الإبرام.
الصوارم والأسنة، ص 48 - 50 - 51.
وبالله التوفيق.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:41 م]ـ
الشيخ ابا يوسف بارك الله فيكم
اين انت ياشيخ لم نعد نراك .... ربما نلتقى عما قريب
وفقكم الله
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان الكتاب: هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
المؤلف: محمد المكي بن عزوز.
المحقق: نفل بن مطلق الحارثي.
دار النشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية
رقم الطبعة: الطبعة الأولى- 1417هـ/1996م
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 208
حجم الملف: 3.73 Mo
http://ia311217.us.archive.org/3/items/Hayaa-Nassike/Hayaa-Nassik.pdf
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:19 ص]ـ
الشيخ ابا يوسف بارك الله فيكم
اين انت ياشيخ لم نعد نراك .... ربما نلتقى عما قريب
وفقكم الله
وفيكم بارك الله يا أستاذ أبا نصر. والله اشتقت إلى نكتكم وفوائدكم، وعسى يكون اللقاء قريبا، ما هي إلا أعباء الحياة اليومية.
¥