تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 10:13 م]ـ

الفاضل أبا يوسف، القبض مذهب جماهير العلماء، لكن تخريجه على قواعد المذهب، أما الشعر فأمامي واحد وثلاثون بيتا ينصر مذهب القبض لأحد شيوخ تارودانت بأقصاكم ...

أخي أبا حفص، ذلك قول آخر في المذهب خلاف المشهور ... (المؤذن: الله أكبر ... )

ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 10:18 م]ـ

الفاضل أبا يوسف، القبض مذهب جماهير العلماء، لكن تخريجه على قواعد المذهب، أما الشعر فأمامي واحد وثلاثون بيتا ينصر مذهب القبض لأحد شيوخ تارودانت بأقصاكم ...

أخي أبا حفص، ذلك قول آخر في المذهب خلاف المشهور ... (المؤذن: الله أكبر ... )

و الظاهر انه ادان المغرب ... فان صفا دلك صفا لي ان اقول لك صح فطورك و تقبل الله منا و منكم (ابتسامة)

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 11:35 م]ـ

الحبيب أبا عبد البر، هو كذلك، تقبل الله من الجميع

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 08 - 09, 02:33 ص]ـ

وقد جمع في مواهب الجليل جمعا حسنا بين المدونة والموطأ، واستنبط قولا حسنا

قال (1/ 192 - 193): غير أني أرى - على قلة اطلاعي - أنه يمكن الجمع بين رواية الموطأ: ((كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)) وبين ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المدونة: "لا أعرف ذلك في الفرض ولكن في النوافل إذا طال القيام".

ذلك أني لما تأملت روايات الباب وجدت في بعضها ((وضع اليمنى على اليسرى))، وفي بعضها ((قبض بيمينه على شماله) ورأيت الألباني لما ذكر رواية القبض عند النسائي والدارقطني قال: وفي هذا الحديث دليل على أن القبض سنة، وفي الحديث الأول الوضع، فكلٌّ سنة.

فوجدت أن رواية مالك - أو رويت عن طريقه - ليس فيها إلا وضع اليمنى على اليسرى، وأن التي فيها القبض لم ترو عن طريق الإمام مالك، فدلني ذلك على أن الذي قال مالك: لا أعرفه. إنما هو القبض باليمين على الشمال، وأما الذي وطَّأه وروي هو وضع اليمن على اليسرى، فلم يبق إلا أن ينسب ما في المدونة من قولها: "وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال: لا أعرفه" أن ينسب إلى الوهم، أو إلى أن الناسخ أَْبْدَل "قَبْض" بـ "وضع" وهو وجيه. ولو لا طول العهد لقلت إني أتذكر أن بعض شرّاح المختصر مما كان في يدي أيام الدراسة فيه: "وسألت الإمام عن القبض" الخ، ولا أستطيع تأكيد ذلك لطول العهد، إلا أنه هو الذي كان في حافظتي إلى أن طالعت النسخة التي بيدي من المدونة فوجدتها كما أثبته عنها: "وقال مالك في وضع اليمنى" الخ.

وبنظرة إلى الروايتين يتضح لك إمكان ما ذكرت لك من الجمع بين روايتي المذهب، فأما رواية مالك في الموطأ فقد تقدمت، وأما الرواية الأخرى فهي ما يلي: أخبرنا سويد بن نصر قال: أبأنا عبد الله بن موسى العنبري وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال: رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله.

وقد علمت أن الجمع بين الدليلين أولى من طرح أحدهما، وهو ممكن هنا لا سيما إذا تأولت قول المختصر [خليل]: وهل كراهته للاعتماد؟ يتضح لك أن احتمال الاعتماد لا يتصور إلا في هيئة القابض بإحدى يديه على الأخرى، وأما مجرد الوضع فلا اعتماد فيه. والله تعالى هو الموفق. اهـ

ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 09:53 م]ـ

أما الشعر فأمامي واحد وثلاثون بيتا ينصر مذهب القبض لأحد شيوخ تارودانت بأقصاكم.

أتحفني بها أحسن الله إليك، ربما تعلم شدة تعصب بعض القوم عندنا للسدل وشدة نكيرهم على القابض، فلي اهتمام بالموضوع شعرا.

بارك الله فيك.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:24 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير