[هل يصح نكاح بدون تحديد مهر]
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 03:11 م]ـ
قال الله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)
قال ابن عباس رضي الله عنه (هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فأمره اله أن يمتعها على قدر عسره ويسره ... )
أرجوا التفصيل وجزاكم الله خيرا
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[02 - 09 - 08, 03:30 م]ـ
تم عقد النكاح بدون ذكر المهر
عند إتمام عقد النكاح كان جميع الشروط متوفرة من حضور شاهدين والولي ولكن عند إتمام صيغة العقد حدث الآتي وضعت يدي في يد ولي العروس ولكنه قرأ صيغة العقد من ورقة وهى (زوجتك ...... ) وذكر اسمها ولكن لم نذكر المهر وأنا رددت عليه بـ قبلت ولكن بعد ذلك اتفقت مع العروس على مبلغ بسيط جدا فهل ما حدث صحيح والعقد صحيح أم لا؟
الحمد لله
إذا تم عقد النكاح دون ذكر المهر، فالعقد صحيح، وللزوجة مهر المثل.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 182): " النكاح يصح من غير تسمية صداق , في قول عامة أهل العلم. وقد دل على هذا قول الله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) البقرة/236، وروي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة , ولم يفرض لها صداقا , ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي , فقال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق , امرأة منا مثل ما قضيت) أخرجه أبو داود والترمذي , وقال: حديث حسن صحيح " انتهى.
والنكاح بلا مهر يسمى نكاح التفويض، وهو نوعان: تفويض البُضع بأن يزوج الرجل ابنته بلا مهر، فيقول زوجتك ابنتي ويقول الخطاب: قبلت، دون أن يذكرا المهر، كما حدث معك.
والثاني: تفويض المهر، وهو أن يذكرا المهر دون تحديد قدره، كأن يقول الخاطب للولي: أدفعُ ما تريده من المهر، أو يقول الولي للخاطب: ادفع ما تراه، ونحو ذلك.
ويثبت للزوجة مهر المثل في كلا التفويضين.
ومهر المثل يحدده القاضي، منعاً للنزاع، فإن تراضيا على شيء دون الرجوع للقاضي، فلا حرج في ذلك، لأن الحق لهما.
قال في "زاد المستقنع": " يصح تفويض البُضع، وتفويض المهر ... فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: " وإن تراضيا قبله جاز " أي إن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى الحاكم فالحق لهما، أي: لا بأس، فلو قالا: ِلمَ نذهب إلى القاضي؟ ونتفق فيما بيننا، فقال الزوج: المهر ألف، وقال هي: بل ألفان، وتوسط أناس وقالوا: ألف وخمسمائة وما أشبه ذلك، فلا حرج؛ لأن الحق لا يعدوهما " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 305).
وبهذا تعلم أن النكاح صحيح، وأنه يصح المهر الذي اتفقتما عليه، إذا كانت الزوجة رشيدة.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/111127 (http://www.islamqa.com/ar/ref/111127)
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:15 م]ـ
لكن مامدى مشروعية وضع اليد أخي نضال؟
وضع يد الزوج في يد ولي العروس
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 08:19 ص]ـ
سؤال مهم أخي عبد الوهاب يحتاج أن يكون موضوعًا جديدًا.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:07 م]ـ
ملاحظة للزوجة مهر المثل اذا كان دفع المهر عرفا معلوما اما اذاتفق على عدم المهر
كان عقد الزواج صحيحا ولاكنه خلاف الاولى والاحوط
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:28 م]ـ
ملاحظة للزوجة مهر المثل اذا كان دفع المهر عرفا معلوما اما اذاتفق على عدم المهر
كان عقد الزواج صحيحا ولاكنه خلاف الاولى والاحوط
خلاف الأولى والأحوط؟ سبحان الله!! ألا تعلم أنه متى ما تم التواطؤ و " الاتفاق " على اسقاط المهر كان العقد باطلا باتفاق اهل الملة؟ وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لا يشركه فيها أحد من أمته؟ قال جل وعلا: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين}
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:31 م]ـ
شيخنا الكريم اين هو الدليل على ان ذالك من خصائصه صلى الله عليه وسلم الشريفة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:32 م]ـ
لكن مامدى مشروعية وضع اليد أخي نضال؟
وضع يد الزوج في يد ولي العروس
ليس له اصل شرعي
فالعقد يتم بالكلام فقط بين الولي والزوج ففي الصحيحين ((زوجتكها بما معك من القرآن))
دون وضع يد ولا غيرها
لكن هذا العمل يبدو أنه متعارف عليه عند بعض البلدان العربية والأمر فيه واسع!
والله اعلم واحكم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:37 م]ـ
لكن مامدى مشروعية وضع اليد أخي نضال؟
وضع يد الزوج في يد ولي العروس
كانت العرب إذا أرادت توكيد العقد يضرب الرجل بيده على يد معاقده وجرى ذلك في الاسلام فتجدهم يصنعونه في البيعة الشرعية للإمام وفي عقود البيع والشراء والمعاهدة. لذلك لا أرى حرجا في أن يفعل في عقد النكاح وهو أغلظ من عقود البيع،على أن لا تعتقد سنيته أو فرضيته بل يكون مقصودهما تأكيد العقد بالفعل شفعا للقول.والله أعلم وأحكم
¥