تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم اتصال المعتكف على صاحب المطعم لشراء وإحضار العشاء وهو داخل المسجد؟]

ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 12:47 ص]ـ

أرجو ممن عنده إجابة أو نقل عن بعض العلماء وضعها هنا ...

وله الشكر مقدماً.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:32 م]ـ

لا حرج في ذلك، بل لو خرج لحاجته للطعام أو الشراب فلا بأس. وبالله التوفيق

ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:00 م]ـ

ابو يوسف

جزاك الله خيرا

ولكن ليس هذا الإشكال!

وإنما الإشكال الذي قاله البعض أن هذا من الشراء والبيع في المسجد وهذا لا يجوز ..

فإن كان هناك حاجة فإنه يخرج من المسجد ويتصل ..

مع أن عندي أن هذا ليس بمستقيم فصاحب المطعم ليس في المسجد حتى يكون هذا بيع وشراء داخل المسجد!

نرجو منكم ومن غيركم إفادتنا ..

ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:10 م]ـ

ذكر المنجد حفظه الله في رسائل جوال زاد عن العلامة البراك حفظه الله فقال: طلب المعتكف في المسجد طعاما بالجوال من المطعم لا يجوز لأنه البيع المنهي عنه بالمسجد. ويجوز خروج المعتكف من باب المسجد لطلب الطعام و أنه لا حرج أن يستلمه بعد ذلك في المسجد ويعطي عامل المطعم الثمن لأنه دين عليه وقد ثبت في السنة قضاء الدين في المسجد.

ـ[نبيل العمري]ــــــــ[09 - 09 - 08, 10:26 م]ـ

لكن لو علوتم بالاسناد مادام بالإمكان لكان أقوى

فهل من باحث يبحث لنا عن فتوى الشيخ البراك وينقلها هنا بالنص

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:06 م]ـ

بارك الله فيك، وليتك بينتَ وجه الإشكال حفظك الله

نص بعض الحنابلة على إباحة ما لا بد منه للمعتكف من البيع والشراء اليسير في المسجد. وبالله التوفيق

ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:54 م]ـ

نص بعض الحنابلة على إباحة ما لا بد منه للمعتكف من البيع والشراء اليسير في المسجد. وبالله التوفيق

ابو يوسف - حفظك الله -

هل بالإمكان ذكر من قال بذلك ودليله؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 09 - 08, 04:36 م]ـ

الإقناع:

ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره فإن فعل فباطل ويسن أن يقال له: لا أربح الله تجارتك ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها ولا يبطل بهن الاعتكاف فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس (1/ 329) طبعة بيروت عن طريق الشاملة

الإنصاف:

لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية حنبل وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب الوسيلة والإيضاح والشرح هنا وبن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما قال ابن هبيرة منع صحته وجوازه أحمد وجزم في الفصول والمستوعب بالكراهة وجزم به في الشرح [والمغني وبن تميم والمجد وشرح ابن رزين] في آخر كتاب البيع ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به.

فعلى المذهب: لا يجوز في المسجد ويخرج له.

وعلى الثاني: يجوز ولا يخرج له.

(طبعة لبنان) من الشاملة

الفروع:

فصل: لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره,

نص عليه في رواية حنبل, وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وصاحب الوسيلة والإفصاح وغيرهم, كما روى أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد, وأن تنشد فيه الأشعار, وأن تنشد فيه الضالة, وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. ورواه أبو داود وابن ماجه, والترمذي وحسنه, والنسائي1 ولم يذكر إنشاد الضالة. وعن أبي هريرة مرفوعا "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" إسناده جيد, رواه الترمذي2 وقال: حسن غريب. قال صاحب المحرر: وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة, 3والبيع و3 الاعتكاف أولى, قال ابن هبيرة: منع صحته وجوزه أحمد, وقيل: إن حرم ففي صحته وجهان, وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره "و م ش"4 وقال أبو حنيفة يجوز. ويكره إحضار السلع في المسجد على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير