(والعجيب أن الباحث نفسه نقل عن ابن رشد في بداية المجتهد وصف من اعتمد الحمرة بداية لوقت الفجر أنه شاذ، ولكنه نفى الشذوذ بتوارد الأحاديث التي تتحدث عن الإسفار على تعضيد معنى حديث الحمرة.)
انتهى
هذا خطأ من الباحث
بيان ذلك
قال الترمذي - رحمه الله
(639 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَكُونَ الْفَجْرُ الْأَحْمَرُ الْمُعْتَرِضُ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ)
انتهى
وأما الخلاف الذي نقله ابن رشد في بداية المجتهد فهو في
وقت الفجر للصائم لا وقت دخول الصلاة
قال ابن رشد في بداية المجتهد في الصيام
(واختلفوا في أوله فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني حده بالمستطير ولظاهر قوله تعالى - حتى يتبين لكم الخيط الأبيض - الآية. وشذت فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود. وسبب هذا الخلاف هو إختلاف الآثار في ذلك واشتراك اسم الفجر أعني أنه يقال على الأبيض والأحمر. وأما الآثار التي احتجوا بها فمنها حديث ذر عن حذيفة قال " تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع " وخرج أبو داود عن قيس بن مطلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: " كلوا واشربوا ولا يهيدنكم (1) الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر " قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ فإن قوله تعالى - حتى يتبين لكم الخيط الأبيض - نص في ذلك أو كالنص والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير وهم الجمهور)
انتهى
أما وقت دخول وقت صلاة الفجر فقد نقلوا الاتفاق على أن ذلك دخول الفجر الصادق
قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد في الصلاة
((المسألة الخامسة) واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. واختلفوا في وقتها المختار فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل)
انتهى
وهذا نقله ابن رشد كعادته عن ابن عبد البر في الاستذكار
انتهى
وتداخل وقت الصلاة مع وقت الامساك هو القول المنقول عن معمر والأعمش والحكم بن عتيبة
وغيرهم
في الفتح
(وروى (أي ابن المنذر) من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت قال إسحاق هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل قال إسحاق وبالقول الأول أقول لكن لا اطعن على من تاول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة)
انتهى
المراد منه
وقول الأعمش - رحمه الله - لولا (الشهرة ووقع في الفتح المطبوع (السلفية وأيضا طبعة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد) الشهوة ولا أظن الصواب إلا الشهرة) وكذا هو في عمدة القاري بالراء
يبين لك هذا
بل المرفوع - إن ثبت - والموقوف عن حذيفة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يؤكد ذلك
وفي كلام الأعمش - رحمه الله - فوائد
ومن ذلك تركه لما يراه مخافة الشهرة وفيه رد على من يتتبع الشذوذ
فحتى لو كان رأيك مخالف لرأي العامة فليس من الحكمة الشذوذ في كل موضع وموطن خصوصا
في مواطن تجمع العامة
نرجع إلى الموضوع
وقول الباحث
¥