تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[16 - 09 - 08, 04:38 م]ـ

ومما يجدر ذكره للأمانة العلمية أن حديث أم سليم هذا قد ضعفه بعض أهل الحديث .. وحكم بعضهم بانه من المراسيل، وحكم الألباني بأنه منكر ..

ولكن لا يزال القائل بأنه لا حد ولا قيد على نظر الخاطب بأن يأتي بدليل على أن للخاطب أن ينظر الى مخطوبته وهي عريانة أو على أنه جرى العمل بمثل ذلك في أي قرن من قرون الأمة! فالأصل هو الحرمة وهي محل اجماع، ولا يخالف ذلك الاصل الا بدليل ..

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[16 - 09 - 08, 05:56 م]ـ

جزاكم الله خيرا ..

وعلى أي حال فأرجو أن يكون قد اتضح مرادي بالاجماع هنا وهو أن أحدا من السلف لم ينقل عنه أبدا أن للخاطب أن ينظر الى جميع بدن مخطوبته حتى الى العورة المغلظة منها هكذا بلا حد ولا قيد!!

هي رواية عن أحمد، أعني النظر إلى المخطوبة و هي عارية متجردة، ذكرها عنه ابن القيم في تهذيب السنن حيث قال:

«وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها [وهذا نفاه عنه ابن القطان في أحكام النظر ص 392]. وعن أحمد ثلاث روايات:

إحداهنّ: ينظر إلى وجهها ويديها.

والثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما

والثالثة: ينظر إليها كلها عورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة!»

قال الألباني رحمه الله: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له أ. هـ

ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:09 م]ـ

بارك الله فيك .. وهل تصح نسبة هذا القول الى أحمد؟ وان كان قد جرى الكلام في نسبة القول الى الظاهرية وطعن فيها، وهو المشهور عنهم، ألا يكون الأولى بذلك أن نتحرى في نسبته الى أحمد رحمه الله وهو ليس العمدة في مذهبه ولا بمشهور عنه؟؟

واذا كان ذلك كذلك، ألا يكون الأحرى بنا حينئذ ان أردنا الحق، ان نرقى بالنظر في المسألة الى قرن الصحابة والتباعين وما تحصل لدينا من أقوالهم في المسألة؟ فهل روي شيء من ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم؟ فجميع ما نص عليه الفقهاء من الأقوال جاء بالتقييد في النظر بما يوافق أصل التحريم المجمع عليه، عدا ذلك القول، فهو يحتاج الى دليل سلفي مخصوص يعضد القول به! فمخالفته للأصل ظاهرة جدا، ولا يفيدها أي نص من نصوص المسألة! فان قلت مثلا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة وأئمة التابعين أن للخاطب أن ينظر الى جميع بدن مخطوبته متجردة، فماذا يكون عند مخالفي من حجة ينقض بها قولي؟ فان حولت ذلك الى القول بأنه لم يخالف في وجود الضابط أحد من السلف الأول وانما نقل في المرويات عن بعض أئمة المذاهب قول - في ثبوته عنهم كلام - يشذ عنه، فما دليل من يخالف؟

أرجو أن يتسع صدرك لهذه المدارسة، فتلك مسألة دقيقة، وهذا القول بالذات مما كثر الطعن على أهل السنة بسببه مع أنه قول ظاهر الشذوذ، مخالف للأصول بلا حجة ولا دليل كما أسلفنا! فلو لم يكن من ثمار هذه المدارسة الا أن نبحث في أصل هذا القول بالذات، ونثبت مخالفته لما كان عليه السلف الأول، ونبطل نسبته الى من نسب اليهم من أئمة المذاهب رحمهم الله، لكفى به نفعا، والله الموفق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير