[هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى الأخ الشقيق الذي لا تجب ..]
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:48 ص]ـ
نفقته على صاحب الزكاة .. علما أن هذا الأخ لا يصلي وهو طالب مدرسة؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[14 - 09 - 08, 09:01 ص]ـ
يرفع للضرورة بارك الله فيكم
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 12:27 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:23 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز دفع الزكاة للأخ الشقيق إن كان ممن يستحقونها -أي: أحد الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة 60 - على الراجح من قولي أهل العلم. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت نفقته واجبة عليه. وبالله التوفيق.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:38 م]ـ
بارك الله أخي الفاضل
هل يشمل هذا تاركي الصلاة على القول بكفر تاركها؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:58 م]ـ
رقم الفتوى: 7033
عنوان الفتوى: يجوز إعطاء الزكاة للمتهاون في صلاة الجماعة
تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1421/ 19 - 02 - 2001
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لرجل متهاون في صلاة الجماعة وينام عن بعض الصلوات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع الزكاة للمتهاون في حضور الصلاة مع الجماعة، أو الذي ينام عنها، ولم يتركها بالكلية، جائز مجزئ.
لكن ينبغي للمسلم أن يخص بزكاته أهل الصلاح والخير، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين" رواه أحمد وحسنه السيوطي.
والآخية: عروة، أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب.
أما من يترك الصلاة فإنه لا تدفع له الزكاة.
قال شيخ الإسلام: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
تنبيه: هذا إن كان طالب المدرسة المذكور ممن تجب عليه الصلاة بأن كان بالغاً عاقلاً.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 01:18 ص]ـ
كفيت ووفيت أخي
جزاك الله الجنة واثنين وسبعين من الحور العين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 06:14 م]ـ
وإياك، أثابك الله.
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[17 - 02 - 09, 12:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا.
كنت أريد طرح نفس السؤال بإضافة أن هذا الأخ الشقيق يصرف عليه والده ذو دخل متوسط وهو يريد إعانة أخاه بهذه الزكاة على أمور الدراسة.
طبعا بحكم أجوبتكم السابقة يظهر عدم جواز إعطاءه ذلك ولكن أريد طمئنة القلب بجوابكم وجزاكم الله خيرا.