تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يشرح لي هذه المسألة من سجود السهو؟]

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[01 - 10 - 08, 11:35 م]ـ

السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم

أسال عن شخص لم يجلس للتشهد الأول وقام عنه وبعد القيام سبح المصلون له ... فرجع وجلس ...

أريد الراجح،مع ذكر أقوال المذاهب والتدليل عليها، في هذه المسألة بالضبط ممن آتاه الله علما ووقتا لبثه.

وتقبل الله منا ومنكم

والسلام عليكم

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 10 - 08, 04:10 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا ضرورة لذكر المذاهب في المسألة، فهي ليست من الأمور الخلافية التي ينافح عنها أرباب المذاهب، ولكن أبسط لكم الأمر من دون تعقيد وبالدليل، إن شاء الله.

كان الأصل أن يكمل صاحبك الصلاة دون الرجوع والجلوس (لكن لا بأس في ما فعل) ثم في نهاية الصلاة وقبل التسليم سجد سجدتين، هما سجدتا السهو، ثم سلم.

دليل المسألة وحكمها هو ما ورد من حديث ابن بحينة أنَ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام وعليه جلوس (أي لم يجلس للتشهد الأول سهوا)، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. والحديث في الصحيحين متفق عليه.

والله أعلم

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[02 - 10 - 08, 06:28 ص]ـ

أفضل ما قرأته في موضوع سجود السهو وأقوال العلماء فيه مع ذكر ادلتهم ومناقشتها

ماذكرته الشيخ محمد عبد الرحمن في تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[02 - 10 - 08, 07:08 ص]ـ

بارك الله فيك أخي أيمن

ولكن قرأت وقيل لي أن صلاته بطلت برجوعه من ركن تلبس به إلى واجب .... وقرأت أنه مكروه إن لم يكن شرع بالفاتحة .. فإن شرع بها بطلت الصلاة برجوعه ... هذا ما كنت أريد الوصول إليه في الواقع وأريد الخلاف في هذه المسألة .. متى تبطل ومتى لا تبطل والدليل على الكراهة أو البطلان ...

أخي عبد الرحمن .. بارك الله فيك ... لو دللتنا على رابط الدرس المذكور بارك الله فيك

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[02 - 10 - 08, 03:13 م]ـ

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ عَادَ إِلَى التَّشَهُّدِ الأَْوَّل بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَعُودَ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الأَْوْلَى أَنْ لاَ يَعُودَ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَإِذَا اسْتَوَى فَلاَ يَجْلِسْ وَلاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ إِنْ عَادَ وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ، وَكُرِهَ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَ الْمُضِيَّ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.

وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَا لَوْ شَرَعَ الإِْمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُل إِنْ عَادَ؛ لأَِنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَبْطُل. (1) لِلْحَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (2)

فَلاَ يَجْلِسْ. وَلأَِنَّهُ تَلَبَّسَ بِفَرْضٍ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِوَاجِبٍ أَوْ مَسْنُونٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، (حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ". أخرجه ابن ماجه (1/ 659 - ط الحلبي) والحاكم (2/ 198 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، واللفظ لابن ماجه، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.)

الموسوعة الفقهية الكويتية

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[02 - 10 - 08, 05:58 م]ـ

بارك الله فيك أخي نزيه وجزاك الله كل خير

ولكن لمزيد الإيضاح

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَبْطُل.

هل هذا يشمل من شرع بالفاتحة ومن لم يشرع فيها أم يقصد فيه من استوى ولم يشرع بالقراءة بعد؟

وقولهم من غير عمد ما يعني؟

بارك الله فيكم أجمعين

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 07:14 م]ـ

وما هي ترجيحات المعاصرين في هذه المسألة؟

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 07:59 م]ـ

السؤال

في صلاة الظهر قام الإمام بدون التشهد الأوسط وقبل أن يقوم المصلون خلفه جلس وقرأ التشهد الأوسط وبعد الانتهاء من الصلاة سجد سجدتي السهو منفردا بدون المصلين خلفه ... ما حكم الصلاة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نسي التشهد الأوسط فقام إلى الركعة الثالثة فله أحوال:

الأول: أن لا يستتم قائماً، فيجب عليه الرجوع حينئذ.

الثاني: أن يستتم قائماً، فيكره له الرجوع.

الثالث: أن يشرع في القراءة فيحرم رجوعه، وإن رجع إلى التشهد عالماً بطلت صلاته.

وكون الإمام رجع إلى التشهد قبل أن يقوم المصلون ظاهره أنه لم يشرع في القراءة، وقد أحسن في سجوده للسهو، فإن هذا السجود واجب على الراجح.

وأما المصلون فيلزمهم أن يتابعوا إمامهم في هذا السجود، ومن تركه منهم عمداً فقد بطلت صلاته، على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط، أما الناسي فمعذور، وأما الجاهل فلا عذر له هنا، وقد سبق في الفتوى رقم:

13872 أن الجهل لا يكون عذراً في ترك المأمورات.

وبناء على هذا فيلزم هؤلاء إعادة تلك الصلاة.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير