تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل تتعلق بقضاء المرأة للصيام]

ـ[ربيع العبوري التطواني]ــــــــ[02 - 10 - 08, 03:54 م]ـ

[مسائل تتعلق بقضاء المرأة للصيام]

أيها القارئ هذه المسائل قمت بنقلها من جريدة السبيل السلفية

العدد (39)،

المسألة الأولى: القضاء واجب على التراخي

إذ ا أفطرت ثم أرادت قضاء تلك الأيام التي أفطرتها،فهل يجب أن يكون قضاؤها على الفور، أو يجوز لها تأخيره ولو إلى ما قبل رمضان الآخر؟

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .

قال العلامة ابن حجرالعسقلاني:"وفي الحديث دلالة على جواز تأخير رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغيرعذر .. فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه " [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).

المسألة الثانية:لايشترط التتابع في القضاء

قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)

قال ابن عباس: «صم كيف شئت؛قال الله تعالى:فعدة من أيام أخر [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)«.

يقصد رضي الله عنه أن الآية مطلقة لم تقيد بالتتابع، والأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت المقيد.

المسألة الثالثة: إذا شرعت في قضاء يوم هل يجوز لها إفطاره؟

الجواب: نعم؛ عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن كرهت أن أردك سؤرك،فقال: " إن كان قضاء من رمضان فاقض يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقض وإن شئت فلا تقض " [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) قال العلامة الشوكاني رحمه الله:"وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوما مكانه " [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6).

المسألة الرابعة: من ماتت وعليها صيام أيام من رمضان هل يقضى عنها؟

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه". [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)

ظاهر هذا الحديث أن الولي يصوم عن وليه ما عليه من قضاء رمضان،

وبهذا قال جماعة من العلماء، وذهب جمع من الأئمة كأحمد وأبي داود إلى أن هذا الحديث إنما هو في صيام النذر، وهو الصحيح إن شاء الله لسببين اثنين:

الأول: ما تقرر في قواعد الشريعة وأصولها من أنه لا يتحمل عبد عن أخر فريضة فرط فيها حتى مات:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال:"لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد" [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8).

الثاني: أن هذا ما فهمه الصحابة من الحديث ومنهم روايته عائشة رضي الله عنها:

عن عمرة أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: "لا،بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين " [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9).

قالوا لي يطعم عن ليه عن كل يوم مسكينا، كما قالت عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم " [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10) .

تنبيه

يتفرع عن المسألة الأولى مسألة أخرى: وهي أنه يجوز للمسلم أن يقدم على القضاء صيام بعض التطوعات؛ كصيام عرفة أو عاشوراء، ويستثنى من هذا: صيام ستة أيام من شوال؛فإن الأجر المرتب عليه مقيد بإكمال صيام رمضان.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذاك صوم الدهر." [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)

المسألة الخامسة: هل يجوزتناول حبوب منع الحمل؟

إذا انتفى الضرر في تناول هذه الحبوب فالأصل جواز ذلك،لكن الأفضل أن تبقى المرأة على طبيعتها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع: "ذلك (الحيض) أمر كتبه الله على بنات آدم".

والله تعالى أعلم.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) رواه البخاري (1950) ومسلم (1146).

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) فتح الباري (4/ 239).

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) البقرة الآية (184 (

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) رواه عبد الرزاق (7665) بسند صحيح والبيهقي (8239) وهو في الموطأ بنحوه.

[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) رواه أحمد (6/ 343) وصححه الألباني في الصحيحة (2802)

[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) السيل الجرار (2/ 151) وقد تعقبه العلامة الألباني في الصحيحة (6/ 718) وفي تعقبه نظر و الله أعلم.

[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) رواه البخاري (1952) ومسلم (1147).

[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) رواه النسائي (2918) بسند صحيح.

[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) رواه ابن حزم (4/ 422) وصححه ابن التركماني.

[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) انظر المغني عن الأسفار (ص:130).

[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) رواه مسلم (1164)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير