تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ قال الشيخ: تنبيه: لم يذكر المؤلِّف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد»؛ لأن المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها غير ثابتة لشُذُوذِها؛ لأن أكثر الذين رَوَوا الحديث لم يرووا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تُحذف؛ لأنه مقام دُعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت؛ لأنه مُتَعَبَّدٌ به.

ومن العلماء من قال: إنَّ سندها صحيح، وإنها تُقال؛ لأنها لا تُنَافي غيرَها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندَها صحيح، وقد أخرجها البيهقي (4) بسند صحيح. وقالوا: إنَّ هذا مما يُختم به الدُّعاء كما قال تعالى: {{رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *}} [آل عمران] فمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه، ومن رأى أنَّها شاذة فليست مشروعة في حقِّه، والمؤلِّف وأصحابُنَا يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها. انتهى.

ـ ظاهر من هذا النقل أن الشيخ رحمه الله يعتقد صحة الزيادة بناء عل قاعدة لا شذوذ إن أمكن الجمع وهو الذي جرى عليه الشيخ أعني اشتراط المنافاة للحكم بالشذوذ وهذه المسألة قد قُتِلَت بحثا في هذا الملتقى المبارك. كما قال أحد إخواننا حفظه الله تعالى.

ـ فواضح أن الشيخ بنى اختياره عل القاعدة فلا يُقال قلَّد بل هو هنا مُتَّبِع. نعم قد يُقلِّدُ الشيخ في مواطن للضرورة إلى ذلك.

ـ قال الشيخ رحمه الله في الممتع: ولكن التَّقليد عند الضَّرورة جائزٌ لقوله تعالى: {{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}} [النحل: 43]، فإِذا كُنَّا لا نستطيع أن نعرف الحقَّ بدليله فلا بُدَّ أن نسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التَّقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدَّليلَ بنفسه فلا يحلُّ له التقليد. انتهى.

ـ وفي الشرح الممتع: وكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرةٌ إِلا وَجْهَهَا، ............

قوله: «وكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرَة إلا وَجْهَهَا»، فيجب ستر جميع بدنها إلا وجهها، وليس هناك دليلٌ واضحٌ على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحُرَّة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكَفَّان والقدمان. وقال: إن النِّساء في عهد الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام كُنَّ في البيوت يلبسن القُمُص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصابَ دَمُ الحيضِ الثوبَ غسلته وصَلَّت فيه، فتكون القدمان والكَفَّان غير عورة في الصَّلاة؛ لا في النَّظر.

وبناءً على أنه ليس هناك دليلٌ تطمئنُّ إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلِّد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول: إن هذا هو الظَّاهر إنْ لم نجزم به؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطنُ قدميها، وعلى كلام المؤلِّف لا بُدَّ أن يكون الثَّوب ..... انتهى. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة.

ـ وبارك الله فيك ورفع قدرك.

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 03:08 م]ـ

زادنا الله وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح.

ـ[أبو محمد]ــــــــ[19 - 10 - 08, 09:36 م]ـ

موضوع نافع ..

مسألة عرائس الأطفال الحديثة أفتى الشيخ -كما في فتاويه- بالمنع منها ..

وسمعته في برنامج نور على الدرب توقف فيها ..

ـ[ناصر السبيعي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 09:01 ص]ـ

من المسائل التى تراجع عنهامسألة مس المصحف بدون وضوء ثم ظهر له القول الصواب

أن القرآن لايمس إلا على طهارة. راجع الممتع الجزء الأول.

ـ[أم سلمة]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:58 ص]ـ

قال الدكتور أحمد القاضي:

` مسألة (52) (20/ 1/1418)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم ما تسميه النساء بـ" الطهارة "؟

فأجاب: يسميها الفقهاء "رطوبات فرج المرأة". والذي ترجح عندي أنها تنقض الوضوء، وليست بنجسة. ولم أجد من قال بعدم نقضها إلا ابن حزم رحمه الله. وهي تخرج من مخرج الولد. وإما إن كان شيءٌ يخرج من مخرج البول بصفةٍ مستمرة فهو سلس.

` فائدة (53) (7/ 7/1420هـ)

جرى بحثُُ واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة، وحكم رطوبات فرج المرأة، ومن به سلس بول ... إثر ما أفتى به فضيلته في الأسبوع المنصرم في برنامج " نور على الدرب"، وتكلم فيه في درس الجامع الكبير، وقرأنا في بعض كتب الحديث، حول زيادة "توضئي لكل صلاة" (3) وكانت خلاصة البحث:

ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق. وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة.

ـ كذلك من به سلس بول، أو استطلاق الريح.

ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة، وغير ناقضة للوضوء، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام، وفاقاً لابن حزم، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم، والدمع في العين.

ـ أن التعبير بـ "الخارج من السبيلين" في نواقض الوضوء، ليس نصاً شرعياً، وبالتالي فليس على إطلاقه.

فالخارج من الرحم من الرطوبات ليس نجساً، إلا الدم.

` مسألة (75) (26/ 7/1417هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلاً، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة، ثم يرين القصة البيضاء. فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟

فأجاب:الذي ظهر لي أخيراً، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء. والله أعلم.

(روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام، أو أربعة فقط، مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن) 0

http://www.al-aqidah.com/?aid=show&uid=j01nutpo


للشيخ الدكتور خالد المشيقح مقال عن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ذكر فيه بعض تراجعات الشيخ، والمقال منشور بكتاب الدكتور ناصر الزهراني عن الشيخ ابن عثيمين0

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير