ـ[الرايه]ــــــــ[24 - 10 - 08, 07:46 م]ـ
لعلي أوفق للبدء بهذه المسألة:
كان الشيخ - رحمه الله - يرى الوضوء لكل صلاة بالنسبة لمن به سلس ومثله المستحاضة بعد دخول الوقت، ولو كانا على طهارة - كما هو المشهور -.
ثم رأى فضيلته أن وضوئهما بعد دخول الوقت وهما على طهارة ليس عليه دليل ولا يفيدهما شيئاً، فأفتى بأنهما على طهارتهما ولا يلزمهما الوضوء لكل صلاة، ما لم ينتقض وضوئهما.
أما حديث ( .... توضئي لكل صلاة) فهي - عند الشيخ - غير محفوظة.
ومثلما من عنده استطلاق ريح.
وكنت سمعت هذه المسألة منه عدة مرات، ولم أجد ما أحيلكم عليه، حتى وجد المسألة في:
ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، د/ أحمد القاضي
وانظر ايضا
الشرح الممتع
1/ 503 (طبعة دار ابن الجوزي - الطبعة الاولى 1422هـ)
هامش (2)
ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 01:27 ص]ـ
الشيخ رحمه الله كان يرى بسنية (جلسة الإستراحة)
من ثم بعد ذلك عدل عن هذا الرأي
من (الشرح الممتع)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[13 - 12 - 08, 12:30 ص]ـ
فوائد نفع الله بكم
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[17 - 12 - 08, 01:57 م]ـ
يحدثني أحد مشايخنا
أنه زار مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية في عنيزة, وخلال الزيارة أطلعهم الأخ عبدالله العثيمين على المشروعات العلمية التي تحت إشراف المؤسسة
منها تكليف شيخنا الدكتور سامي بن محمد الصقير ببحث الأقوال التي تراجع عنها الشيخ رحمه الله
كان هذا الكلام بعد حج عام1428هـ
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[06 - 06 - 09, 04:58 م]ـ
ـ مسألة التيمن في مسح الخفين:
ـ قال الشيخ رحمه في الممتع: والدَّليل على مشروعية التَّيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعجبه التَّيمُّنُ في تنعُّله، وترجُّله، وطُهُورِه، وفي شأنه كُلِّه».
وأما المسح على الخُفين فقال بعض العلماء: يمسحُهما معاً، لأنَّهما لما مُسحا كانا كالرَّأس؛ ولأنَّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «فمسح على خُفيه»، ولم يذكر التَّيامن.
وقال بعض العلماء: يُستحب التَّيامن، لأن المسح فرعٌ عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وإِنما لم يذكر التَّيامن لكونه معلوماً من هديه صلّى الله عليه وسلّم أنَّه كان يعجبه التَّيامن، كما لو قال في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليُمنى قبل اليُسرى. وهذا هو الأقرب؛ أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى، والأمرُ في هذا واسع إِن شاء الله تعالى. انتهى.
ـ قال محقق الشرح الممتع: وقال شيخنا في مجموع الفتاوى (11/ 177): « ... يكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة؛ لقول المغيرة رضي الله عنه: «فمسح عليهما»، ولم يقل: بدأ باليمنى .... ».انتهى.
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 12:26 ص]ـ
نتمنى جمعها، أو إذا صدر فيه مصنف خاص كما أشار الأخ أبو رشيد أتنى أن يتم إعلامنا بذلك ولو بالخاص
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:09 ص]ـ
بالنسبة الى ((انك لا تخلف الميعاد)) تجد ذلك ابضا في شرح البيقونية اعتقد ذلك او في كتابه في المصطلح لانى احدث من الذاكرة
والشيخ له اجتهادات موفقة وهو يرجع الى الحق اذا وضح الدليل كما تحدث في رجوعه عن جلسة الاستراحة التى للاسف يتنطع كثير من الشباب في امرها ولو قرا ماكتبه ابن القيم والشيخ ابن ابراهيم والشيخ العثيمين
لعلم ان فقه الحديث امر هام في فهم السنة وعدم التطاول على المخالف لانه لم ياخذ بظاهر النص لامور اخرى
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:13 م]ـ
قال الشيخ خالد المصلح في شرحه على كتاب زاد المستقنع:
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا سواء كانت سابقة، لاحقة، في زمن العادة، وفي غير زمن العادة، وهـ?ذا مذهب ابن حزم، وهو آخر القولين عن شيخنا محمد رحمه الله وهو الراجح الذي تطمئن إليه النفس، وأيضا تطمئن إليه المرأة؛ لأن المرأة تلقى عناء ومشقة تفوق التصور في كثير من الأحيان بسبب هـ?ذه الأمور التي تطرأ عليها، فتبقى في حيرة، فإذا لم يكن الأمر متضحا اتضاحا بينا فإنه يلتبس عليها الأمر.
ـ[عبدالله القرني السلفي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:17 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:15 م]ـ
مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا فرجح مرة انه ليس شرعا و مرة انه شرع لنا اظن انه رجح انه شرع لنا في شرحه على الاربعين النووية و اما انه ليس شرعا فلا اذكر
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 06:08 ص]ـ
مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا فرجح مرة انه ليس شرعا و مرة انه شرع لنا اظن انه رجح انه شرع لنا في شرحه على الاربعين النووية و اما انه ليس شرعا فلا اذكر
يا شيخ أسامة , تأكد مما تنقل , فالشيخ ابن عثيمين دوما كان اختياره في هذه المسألة:
أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يخالفه.
قال الشيخ في مختاراته من الاقتضاء وهو ضمن مجموع فتاويه: وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه.
وقال في شرحه لكتاب التوحيد:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى، وهو أحد الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة.
وقال في شرحه للأربعين:
ثالثاً: أن نؤمن بما فيها (أي الكتب المنزلة السابقة) من أحكام إذا لم تخالف الشريعة على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا - وهو الحق - إذا لم يرد شرعنا بخلافه.
وقال في شرحه لرياض الصالحين:
أما إذا لم يرد شرعنا بالأمر باتباعه فقد اختلف العلماء_ رحمهم الله_ هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بالأمر بخلافه، أو أنه ليس بشرع لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه.
وقال فيه أيضا في موطن آخر: أما ما قصه الله علينا من هذه الكتب، فأننا نعمل به ما لم يرد شرعنا بخلافه.
¥